البحث في تذكرة الفقهاء
٣٦/١٦ الصفحه ٣٩ : ، فلا تكفي الإشارة إلاّ مع العجز ، للأصل. ولا الكتابة ،
لإمكان العبث.
وللشافعيّة وجهان (٣).
الرابع
الصفحه ٥٢ :
الرهن والإجارة والتزويج والحيلولة.
وفي الكتابة
للشافعي وجهان : الأظهر : الاكتفاء ، لقطع السلطنة عنه
الصفحه ٥٣ : للكافر شراء المصحف ـ وهو أظهر قولي الشافعي (٣) ـ لما فيه من
تعظيم الكتاب العزيز. والآخر له : الجواز
الصفحه ١٠٣ : : ٩٥ ،
العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ـ ٤٧ ، الكتاب ـ بشرح اللباب ـ ١ : ٢٣٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧
الصفحه ١٥٧ : ، فلا يتوالى ضمانا عقدين من جنس واحد (٢).
ومنع الشيخ من
الكتابة ، لأنّها نوع بيع (٣). وهو ممنوع
الصفحه ١٦٢ : :
صحّتهما معا ، لأنّه شرط لا ينافي الكتاب والسّنّة.
قال الشيخ : ولو
باع منه طعاما بعشرة دراهم على أن يقبضه
الصفحه ٢٠٣ : والادّخار.
وإن كانا يابسين
مدقوقين بحيث يمكن كليهما ، فقولان :
قال في كتاب الصرف
: لا يجوز ، لأنّه قد
الصفحه ٢٢٦ : أهل المدينة .. ميزان
أهل مكة ».
(٣) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٢ ، الكتاب ـ بشرح اللباب ـ ١ : ٢٦٦
الصفحه ٢٤٤ : ، وتاريخ بغداد ٤ : ٣٦٨ ـ ٣٧٠ ، ٢٢٣٩ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٢ : ٢٠٨ ـ ٢١٠.
وكتابه هذا لم يتوفّر لدينا.
الصفحه ٢٥١ : ] (٥) أنّه آبق أو مكاتب فظهر أنّه قد رجع أو فسخ الكتابة ،
وفيما إذا زوّج أمة أبيه على ظنّ أنّه حيّ ثمّ بان
الصفحه ٢٨١ : ، فيدور.
أمّا لو شرط أن
يبيعه على غيره ، فإنّه يصحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنّة.
لا
يقال
الصفحه ٢٨٤ :
معارضة مخالفة فعل
هذه الشروط للكتاب والسنّة.
وكذا لو اشترى
زرعا وشرط على بائعه أن يحصده ، أو
الصفحه ٢٨٩ : بعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٣) السالم عن معارضة
مخالفته للكتاب والسنّة ، بل هي
الصفحه ٢٩٠ : الشهود في الشرط ، تعيّنوا ، عملا بالشرط ، إذ لا منافاة فيه للكتاب والسنّة. وللشافعي
قولان
الصفحه ٢٩٥ : قياسه
: بأنّ العتق يخالف البيع ، فإنّه يقصد بالعوض في الكتابة ، وإذا قال : أعتق عبدك
وعليّ كذا ، صحّ