معارضة الربا ، لوجوب التساوي الرافع للربا.
وقول الباقر عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » (١) ومثله عن الصادق (٢) عليهالسلام.
ولأنّ الدقيق نفس الحنطة ، وإنّما تفرّقت أجزاؤه ، فصار بمنزلة الحنطة الدقيقة مع السمينة.
والمشهور عن الشافعي : المنع ـ وهو محكيّ عن الحسن البصري ومكحول والحكم وحمّاد وأحمد في الرواية الأخرى ـ لأنّ التماثل معتبر في ذلك بحالة الكمال والادّخار ، لأنّ النبي عليهالسلام سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : « أينقص الرطب إذا يبس؟ » قالوا : نعم ، قال : « فلا إذن » (٣) فإذا باع الدقيق بالحنطة ، لم يعلم تساويهما حنطتين ، فلم يجز (٤).
والجواب : المنع من التفاوت ، لأصالة بقاء التساوي.
وقال أبو ثور (٥) : يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا ، لأنّهما بمنزلة الجنسين ، لاختلافهما في الاسم ، فإنّه لو حلف لا يأكل أحدهما ، لم يحنث
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٧٨ ، ٨٠٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ ، ٤٠١.
(٢) دعائم الإسلام ٢ : ٤٢ ، ٩٨.
(٣) سنن الدار قطني ٣ : ٥٠ ، ٢٠٦ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٣٨ ، المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩.
(٥) الحاوي الكبير ٥ : ١٠٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٢.