وزنا أحوط (١).
وأمّا المخيض فإن خالطه ماء ، لم يجز بيع بعضه ببعض عنده ، لجواز تفاضل اللبنين أو الماءين ، وإن لم يخالطه ماء ، جاز (٢).
وعندنا يجوز مطلقا.
وأمّا الأقط والمصل والجبن والكامخ فلا يجوز بيع الواحد منها بواحد من نوعه عنده ، لانعقاد أجزائها ، والكيل مختلف فيها والكيل أصلها ، وفيها ما خالطه غيره (٣).
ولا اعتبار عندنا بذلك بل يجوز.
وأمّا بيع نوع منها بنوع آخر ـ كالسمن بالزّبد والمخيض ، والزّبد بالمخيض ـ فإنّه جائز عندنا.
ومنع الشافعي من السمن بالزّبد ، لأنّ السمن مستخرج منه ، وجوّز الباقي ، وإنّما أجاز المخيض بالسمن ، لأنّ المخيض ليس فيه سمن ، فكانا بمنزلة الجنسين (٤).
ثمّ اعترض على نفسه في المنع من بيع الشيرج بالكسب ، والمخيض والسمن بمنزلته.
وأجاب : بأنّ الكسب لا ينفرد عن الشيرج ، ولا بدّ أن يبقى فيه شيء ،
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧ ـ ٥٨.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢١ و ١٢٢.