الصفحه ٨ : المبحوث عنها فى علم الاصول ،
فانما ذلك من باب الاتفاق وليس هو مطرد فى جميع مسائله. ويرد على الثانى أن
الصفحه ١٩ :
حول تعريف علم الاصول
ثم أن العلم لا
حقيقة له وراء المسائل والقواعد ، لا إدراكها ، ويرشدك الى
الصفحه ٤٨٩ : .................................................................. ٣
القول
فى موضوع العلم......................................................... ٤
حول
تمايز العلوم
الصفحه ١٤ :
«حول موضوع علم الاصول»
قوله «وإلّا كان»
الى قوله «ثم أنه» حكى عن صاحب القوانين فى بعض حواشيه
الصفحه ١ : ومنقول آقا
ضیاء الدین عراقی رضوان الله تعالی علیه در علم
اصول میباشد وبوسیله حضرت آیت الله حاج شیخ مرتضی
الصفحه ٤٥٠ : فى العموم ،
لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه ، فلا بد فى مورد الاستثناء فيه من الرجوع الى
الاصول
الصفحه ٣ :
المكاسب المحرمة ، رسالة فى أحكام البيع ، رسالة فى القضاء والشهادات ، رسالة فى
علمى الدراية والرجال ، كتاب
الصفحه ١١ : عند
التحقيق عنوان إجمالي للمسائل التى تقرر فى العلم انتهى كلامه رفع مقامه (١)
ومراده من اعتبار
الصفحه ١٨٧ : لعد المسألة فى كلماتهم فى طى مسائل الاصول
، فكان مثل هذا شاهدا على ان مسئلة المقدمة من جملة مسائل
الصفحه ٢٠ : تعريفهم ناظر
الى الوجود العلمى. وفيه أنه بناء على هذا لا ينبغى إيراد العلم متعلقا بالقواعد
للمنافرة ، اذ
الصفحه ٥٥ : الاصول المثبتة.
على انه لم يقم دليل
على اعتبار هذه الاصل المعبر عنه بالاستصحاب القهقرى كما سيجىء فى
الصفحه ١٥ : .
وأختار الماتن فى
موضوع هذا العلم ، أنه مطلق الدليل الموصل الى الحكم الفرعى ، من غير اعتبار
انطباقه الى
الصفحه ١٢ : محط البحث فى العلوم.
ويشكل ذلك بانه
ربما يتحد العلمان فى بعض المسائل موضوعا ومحمولا ، كمسألة الحسن
الصفحه ١٠ : » مختلفات موضوعا ومحمولا
غالبا ويكون «جمعها» هو «اشتراكها فى الدخل فى الغرض الذى لاجله دون هذا العلم»
فمن ثم
الصفحه ٢٢٣ :
النحو يمكن فرضه
فى صورتى العلم بتحقق الملزوم والعلم بعدم تحققه ، فإن علم بوجود الملزوم صح
الاخبار