الصفحه ١٦٤ :
تناول الماء وهذا حاصل بامتثال العبد.
نعم لو علم العبد
ان ذلك الغرض الاصلى المسمى بغرض الاغراض بعد لم
الصفحه ١٣ :
الموضوع لكل علم ،
أن يقول : بمقالة المشهور من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ، اللهم إلّا أن
الصفحه ٤٩٢ : والعلمية....................... ١٩٣
فى
تقسيم المقدمة الى سبب وشرط وعدم المانع
الصفحه ٤٢٠ : الامر علم به المكلف او لم يعلم به
، فهو يوجب قصر الحجية فى العام على ما عدا الخاص ، فيكون المتبع من ظهور
الصفحه ٣١٨ : ان يكون ذلك منه عليهالسلام شوقا الى العبادة فكان يحب ادراج نفسه فى موضوع التكليف
فرد الشمس لكى يتوجه
الصفحه ٣٣٤ :
اذ لا واقع لهما
إلّا بالجعل وهو انما اعتبر فى فرض المثال جهة تعليلية لا تقييدية.
وربما يتوهم ان
الصفحه ٣٦٨ : الانصارى قده فى
الرسائل مبحث البراءة والاشتغال فى بحث الشك فى المكلف به مع العلم بنوع التكليف ص
٢٤٧
الصفحه ٤٨٤ : اشكله عليهم ، وفيه نظر
بين ، بل المنظور اليه فى كلامهم ما لو علم بوحدة المناط فى واحد منهما ، او لم
يعلم
الصفحه ٤٣٦ :
فى معرضه ، فإن كان العام من العمومات التى علم اجمالا بطرو التخصيص عليها ،
كالعمومات المتداولة فيما
الصفحه ١١٨ : ، ومع ذلك قد علم انه ليس
فيه واحد من هذه الامور الثلث فاذا لم يكن العام حجة فى مثل هذا الفرد فى جانب
الصفحه ٧٥ :
«الكلام فى المعاملات»
هذا كله فيما
يتعلق بالعبادات واما فى المعاملات فنقول : ان مثل قوله تبارك
الصفحه ٣٩٢ :
حيث ان الاستعلام فى الاخبار بنحو الحكاية ، وفى الطلب بنحو الاستدلال الإنّي الذى
هو العلم من المعلول
الصفحه ٤٣٥ : .
«فى دوران الامر بين
التخصيص والتخصص»
«بقى شىء لو لم
يشك فى حكم زيد وقد علم بأنه غير واجب الاكرام
الصفحه ٤٥٢ : للقول
بأنها مخصصة بغير ما علم صدوره منهم ، فلا محيص من تنزيل المخالفة فيها على ما
يكون مخالفة تباينية
الصفحه ٥٠ : والموضوع له خاصا هذا كله فى الارادة اللحاظية.
واما الارادة
التصديقية التى يبتنى عليها كلام «العلمين الشيخ