الصفحه ١٤٠ : الامر بالجزء على لحوق بقية الاجزاء ، بل انما يتوقف على العلم
بانطباق الواجب على المأتى به فى مقام
الصفحه ٣٨ : فى ذلك ما ذكرناه من ان مفاد الايجاد واحداث التلبس ، لا يكون إلّا
قبل العلم لافادة المخاطب ، وبعد ان
الصفحه ٢٠٧ : ايضا ، غاية ما فى الباب ان الطلب
يختلف بحسب اختلاف العلم بالمصلحة فان علم بها على نحو الاطلاق بأن كان
الصفحه ٢٦٤ : الدلالة لا تتحقق الا بعد العلم بالملازمة فمع عدم العلم
بالملازمة تنتفى الدلالة جزما ، نظير الشك فى حجية
الصفحه ١٨٤ : ، ويجرى فيه البراءة ، ومع فرض الدوران
بينها على النحو الاول والنحو الاخير ، يجرى حديث العلم الاجمالى
الصفحه ١٨٠ :
زمان الشك خاصة دون ما بعد العلم ، واما بعده فيلزم العمل على ما كان تقتضيه
الملاقاة فى زمان الجهل لتبدل
الصفحه ١٢٥ :
وكذا ما يذكرونه
المتكلمون فى لزوم عقد القلب فى الاعتقاديات التى يتيقن بها من الامور الحقه
الصفحه ١٢٤ : بالاتحاد بانا لا نجد فى انفسنا شيئا
وراء العلم والارادة يقتضى بأن محط البحث بينه وبين القائل بالمغايرة
الصفحه ١٧٣ : اتفق للمكلف العلم بطرو الاختيار له فى آخر الوقت او كان
شاكا فى ذلك ، فان الحكم فى هاتين الصورتين عدم
الصفحه ١٤٧ : الاقل والاكثر ،
فيلزم مراعاته باتيان الاكثر ومن ذهب فيها الى البراءة نظر الى انحلال العلم
الاجمالى الى
الصفحه ٣٥٣ : فانه خير معين : ان علم بطريق يقينى باجتماع
الملاكين فى مجمع واحد ، بنى على ان ذلك من مورد التزاحم ويجى
الصفحه ٤١٩ : نحوى حتى يجب اكرامه.
لانه يقال : لا
يلزم احراز كونه غير نحوى فى الحكم بوجوب اكرامه ، بل عالميته كافية
الصفحه ٣٥٩ :
يجوز له ذلك حتى مع فرض علمه بعدم استمرار الاضطرار الى آخر الوقت ، لان الصلاة
بعد ان كانت مطلوبة فى هذا
الصفحه ٢٩٤ : ومن ضميره
الراجع اليه بعض مراتبه الأخر ، بأن يكون النزاع فى ان امر الامر يجوز انشاء مع
علمه بانتفا
الصفحه ١٨٣ : الوظيفة فى العمل على الامارة الثانية وعلى مقتضى
الاجتهاد الثانى «والاجتزاء بموافقته» اذ كما لا يجوز بنا