الصفحه ٣٨٦ :
انشأت بسنخها لا بشخص خاص ومنها والسنخ من قبيل الكلى القابل للانطباق على كثيرين
ولم يكن فى الموضوع ما يدل
الصفحه ٢٣٧ :
«فى ترتب المثوبة
والعقوبة على موافقة الوجوبات الغيرية ومخالفتها»
ثم ان الغرض
الاقصى من هذا
الصفحه ١٢٩ : العقل وبطلت
الملازمة من الجانبين.
فتحصل من جميع ما
مر من الكلام ان مدار الطاعة على تحقق الارادة.
لا
الصفحه ١٩٠ :
محكوما عليه إلّا بما هو عليه المتكثرات من دون اعتبار وحدة فيه بالوحدة اللحاظية
او الحكمية ، ومن المعلوم
الصفحه ٤٩١ : فى اعتبار القربة.............................. ١٤٧
الامر
المطلق يحمل على النفسى والعينى والتعيينى
الصفحه ٣٦٠ :
اختلاف اوضاع
الصلاتية ، ولم تكن كيفية الصلاة بما هى كيفية لها تفتقر الى كون زائد على ما
يقتضيه
الصفحه ١٨٠ : بما ذكرت فى ملاقات الثوب لمشكوك الطهارة ولو قلنا بلزوم تطهيره بعد ارتفاع
الجهل ولا شهادة فيه على ما
الصفحه ٤٧٢ : الماهية المبهمة ، فيحتاج استفادة الشيوع والسريان
منه الى قرينة حالية او مقالية ، وقد يستفاد ذلك من قرينة
الصفحه ٤٢٠ : عنوان الخاص ، وقد احرزت الغيرية بامارية ظهور
العام على ما عرفت ، وليس لخصمه الا منع اعتباره من الوجهين
الصفحه ٩٣ : من حيث الترديد والشك فى معنى لفظ حتى يرجع فيه الى ما هو
المتبادر عند اهل العرف ، ولا هو من قبيل
الصفحه ٤٥٥ :
غير فعلى ، بناء
على ما اختاره المشهور فى الواجب المشروط ، من ان الحكم فيه غير حاصل قبل حصول
شرطه
الصفحه ٢٧١ : يستلزم
منه المحال فهو محال.
ولا يرد عليه ما
قيل : من ان ترك الصلاة لم يستند الى وجود الازالة بل الى
الصفحه ٢٨٠ : ، اذ فيه او لا ضعف المبنى على ما هو التحقيق عندنا
فان انتفاء الاحتمال الثالث يستند الى مجموع الحجتين لا
الصفحه ١٢ : أمرا أخر غير اختلاف الموضوعات ، والمحمولات ، وليس ذلك إلّا ما
ذكرناه من اختلاف الاغراض ، سيما على ما
الصفحه ٢٩٧ : النحو واقعة فى حيز الحكم فكل ما يتوجه
اليها من الحكم يكون متوجها الى ما تتحد هى معه من الافراد ، ومعلوم