الصفحه ١٦٢ :
يتم فى العبادات المفتقرة الى نية القربة.
نعم بناء على ان
المأمور به حصة من الطبيعة تكون توأما مع
الصفحه ١٥٣ : لم يأت به؟ احتمالان واذ قد عرفت ما تلوناه
عليك من المقدمات الثلث ، فنقول : مما يدل على المختار
الصفحه ٣٢٣ : النهى على التكرار والدوام وعدم دلالته عليه. ونظر
القول بالدلالة الى ان النهى يقتضى المنع من ادخال
الصفحه ٨٣ : اذ ضم وجود الى وجود آخر مما لم يقم على امتناعه دليل عقلى
ولا عرفى ، وان اراد بها الوحدة الاستعمالية
الصفحه ٤٠٣ :
ناظر الى ان الشرط
ليس إلّا الماهية المعتبرة بنحو صرف الوجود وهى ان تحققت بالمرة الاولى ترتب عليها
الصفحه ٣٩٨ : بالعكس فيكون تكثر
المتعلقات فرعا عن تكثر ما يتعلق بها من الطلبات الشخصية؟ وجهان مبنيان على ان
الجزا
الصفحه ٣٠٧ : ضمن اختيار ما يزيد على الاكثر بأن يكرر التسبيحات اربع مرات
والممنوع عنه من التركين هو الترك الثانى دون
الصفحه ١٥٢ :
:
منها : ما يدل على
الامر بالقراءة فى الصلاة ، ثم النهى عن القراءة فى الجماعة ، ثم الامر بها فيها
لو لم
الصفحه ١٦٣ : ترتب الغرض الباعث الى
الامر فلو امر المولى عبده بإتيان الماء ليشربه واتى به العبد يترتب عليه الغرض
الصفحه ٣٢١ : الماء التوصل به الى رفع العطش
بالشرب لا غيره من سائر الاستعمالات ، وهكذا المقام.
«فى ورود الامر بشى
الصفحه ١٠٩ :
الطرفين فلا يرى المعروض بعد البناء على خروج قيده الا نفسه من دون التفات الى جهة
التقييد وهو يرى ان المعروض
الصفحه ٢٢٢ :
حصول الاستطاعة الخارجية.
هذا حاصل ما
استفيد من كلام شيخنا الاستاذ دام ظله من بيانه الذى بينه فى هذه
الصفحه ٢٤٧ : تكن المقدمة واجبة ، واذا لم تكن واجبة لم يكن فى تركها عصيان.
فتحصل من جميع ما
سبق ان قيد الايصال او
الصفحه ١٥٨ : لانطباق الطبيعة على الجميع دفعة واحدة
وهذا بخلافه على القول بالمرة فإن الامتثال انما يتحقق بواحد من تلك
الصفحه ٧١ : .
وجوابه يظهر مما
مر ، فان غاية ما يتحصل من ذلك الاستعمال فى المعنى الاعم الذى هو اعم من الحقيقة
والمجاز