كما اعترف به فى كلامه قده كيف يسوغ له انكاره مع صرف هذا الاحتمال.
لا يقال : لا منافاة بين تبادر المعنى الشرعى فى محاوراته ، وبين قدم المعنى اذ ربما يكون اللفظ حقيقة فى معنى من قديم الزمان ويبقى على حقيقته الى عصر الشارع ، فيستعمل فيه بلحاظ وضعه الاولى ولا يكون حينئذ حقيقة شرعية.
لانا نقول : كيف يكون ذلك المعنى شرعيا ولم يكن مخترعا فى زمان الشارع؟
فان قلت : انما صار شرعيا لانه كان مستحدثا فى الشرائع السابقة فنسب الى الشرع بتلك الجهة.
قلت اذن لم يكن النزاع بين مثبت الحقيقة الشرعية ونافيها الا لفظيا لتسالم الطرفين على تبادر المعنى الشرعى ، إلّا ان الاول يقول : بذلك بوضع جديد من الشارع ، والثانى يقول به بوضع سابق من الشرائع السابقة ، وحينئذ فلم يكن ثمرة على هذا الوجه بين القولين.
لا يقال : الثمرة تظهر بين القولين على القول بالاعم فى اسماء العبادات ، فمن قال بالحقيقة الشرعية وهو قائل بالاعم يلتزم بتبادر معنى حاو لبعض الاجزاء والشرائط الزائدة على معنى الدعاء الذى هو المعنى اللغوى مدعيا قدم تلك الزيادة فى السابق باقية الى عصرنا هذا ، فاستفادتها بناء عليه يكون من حاق اللفظ ، وعلى قول النافى من دال آخر وكفى بذلك ثمرة وفارقا بين القولين.
لانا نقول : مبنى الاشكال لم يكن على الاعمى حتى يتفصى عنه بما ذكر بل على الماتن قده الذاهب الى ان اسماء العبادات موضوعة للصحيحة فانه على هذا المبنى لا يسعه التفصى عنه بدعوى قدم هذا المعنى الشرعى الصحيح ، للقطع بان المعنى الصحيح من الصلاة ،