قلت : ظاهر الجملة الشرطية على ترتب الجزاء على المشروط ، فهو يرى تبعا للشرط وفى الرتبة المتأخرة عنه ، فيكون الجزاء فى دلالته على معناه الاطلاقى متفرعا على شرطه ، فإن لم يكن فى الشرط ما يدل على خلاف ظاهره الاطلاقى فقد تمت دلالته الاطلاقية ، ومعلوم ان الخصوصية الشرطية ، تقتضى التعدد فى ناحية الطلب الجزائى بناء على ان الجزاء هو الطلب ، لا متعلقه ، إلّا ان الشأن كله فى ذلك التعدد المعتبر فى ناحية الطلب الجزائى هل هو تعدد مرتبة او خصوصية؟ فان كان تعدد مرتبة لم يلزم فيه تعدد المتعلق ، بل يتأكد الطلب فى مورد الاجتماع بناء على امتناع اجتماع الامر والنهى ، واما بناء على جواز الاجتماع فيجتمع الحكمان من غير تأكد بخلافه على تعدد الخصوصية.
والحاصل ان اعتبار الاطلاق فى ناحية الجزاء ، لا يكون إلّا بعد تمامية مقدمات الحكمة ، وهى لا يكاد تتم بعد ظهور الجملة فى اعتبار الخصوصية فى الشرط ، اذ ظهور اعتبار الخصوصية فى الشرط ظهور تنجيزى ، وظهور الجزاء فى الاطلاق ظهور تعليقى ، والتأثير دائما ابدا يستند الى المقتضى التنجيزى دون التعليقى.
فالعمدة حينئذ فى تقريب الاستدلال للقوم بعدم التداخل فى متحد العنوان ، والقول بالتداخل فى متعددة ، هو ما ذكرناه من ادعاء الملازمة بين الشرط ومتعلق الحكم الجزائى ، لا بينه وبين الحكم الجزائى ، وهذا القول هو المختار عندنا.
وقيل : بالتفصيل بين ما يكون الشرط فيه متحد الجنس فيختار فيه التداخل وبين ما يكون فيه مختلف الجنس فيختار فيه عدم التداخل ، وعزى هذا التفصيل الى الحلى قدسسره صاحب السرائر (١) ولعله
__________________
(١) ـ كتاب السرائر : ٣٦٠.