الوضوء وجب ، وبطلان هذا اوضح من ان يخفى على ذى مسكة هذا.
ولكن الانصاف عدم ورود هذا المحذور من الاشكال على ما ذكر من المثال بناء على المقدمة الموصلة ، لمنع توقف الاقتدار على الوضوء ، على جوازه ، بل على العلم بجوازه ، وفرق بين الجواز الواقعى والعلم به فربما لا يكون الشىء جائزا فى الواقع ، ومع ذلك لو اتى به باعتقاد جوازه كان العمل صحيحا ، كما هو كذلك فى فرض الوضوء ضرورة ان صحته وعدم صحته يدور ان فى المثال على العلم برخصة المالك واذنه فى التوضى من مائه وعدم العلم بذلك ، فاذا علم المتوضى بأنه يوقع الصلاة ويأتى بها من بعد الوضوء كفى ذلك فى صحة وضوئه ، لعدم اخلاله بالقربة سواء ترتب عليه اتيان الصلاة او لم يترتب عليه ذلك ، واذا صح منه الوضوء بطل القول بتوقف الاقتدار عليه بعدم المانع عنه ، واذا بطلت هذه المقدمة المذكورة فى تقريب الاشكال ، يندفع الاشكال بحذافيره ، اذ لم ينته الامر فى فرض المثال الى توقف وجوب الوضوء على وجود الوضوء حتى يكون ذلك من تحصيل الحاصل.
نعم انما يتجه الاشكال لو بنى توقف الاقتدار على الوضوء على الجواز الواقعى وعدم المنع عنه كذلك ، وهو فى حيز المنع ، فالاولى قصر الاشكال فى المثال على ما تقدم من ابتناء الفرق بين القولين فى الثمرة على القول بعلية الاطلاق فى المقدمية للحكم بالوجوب وهو مما لم يقل به احد من الفريقين ، وذلك يستلزم انتفاء الثمرة فيما بينهما كما لا يخفى.
ويمكن ان يقال : بظهور الثمرة بينهما فى انه على القول بالمقدمة الموصلة لو سلك الارض المغصوبة بغير داعى الانقاذ ، كان عاصيا فى المقدمة وذيها ، ان لم ينقذ الغريق ، ومتجريا فيهما ان