الصفحه ٣١٤ : الا
الى الآخر وترتب الثواب على فعل الواحد منهما والعقاب على تركهما» انتهى فإن قوله
اخيرا والعقاب على
الصفحه ٣٥٥ : ، بل يجوز ان
يكون انتفاء الوجوب فى ذلك العنوان مستندا الى حصول ما يقتضى انتفائه ، كما قد
يتفق ذلك فى
الصفحه ٣٦٥ :
اختيار الدخول ، ومال شيخنا الاستاذ مد ظله الى هذا الوجه ، وفيه نظر يظهر لك مما
قدمناه فلا نطيل بالاعادة
الصفحه ٤٠٣ :
ناظر الى ان الشرط
ليس إلّا الماهية المعتبرة بنحو صرف الوجود وهى ان تحققت بالمرة الاولى ترتب عليها
الصفحه ٤٢٢ :
«التحقيق فى التمسك
بالعام فى الشبهة المصداقية»
والتحقيق فى
المسألة الذى يقتضيه النظر الدقيق
الصفحه ٤٣٣ : على خلافه ، ولعله الى ذلك نظر القائل بجواز التمسك بالعام فى الشبهة
المصداقية ، ونحن الآن لسنا بصدد
الصفحه ٤٤١ : ، لا يزيد عليه ولا ينقص ، وانما يكون باعتباره حصة
هى توأم مع الحكم ، وهكذا الحال بالنسبة الى من توجه
الصفحه ٤٨٤ : السارى فى جميع افراده
، لما هو المعلوم من ان التأثير دائما ابدا يستند الى المصلحة التعيينية دون
التخييرية
الصفحه ٧٤ : صلاة فى نظر العرف عنوانا وهى
تصدق على كل صلاة لم يفقد منها مقومات التسمية فله التمسك باطلاقها على تلك
الصفحه ٨٦ : او فيما يعمه
وما انقضى عنه على اقوال.»
وينبغى النظر او
لا فى تحرير محل النزاع وتعيين ما هو المراد
الصفحه ٢٦٣ : من الثمرات المنقولة فى الكفاية ، غير خال عن النظر سيما فى النذر ، فإن
تطبيق الحكم الفرعى الكلى على
الصفحه ٣١٥ : بالتخير هنا التخيير المختص بالمولوى اتجه عليه النظر بأن
هذا النحو من التخيير المولوى لا يجوز فى الاقل
الصفحه ٣١٦ : شرطا فى
الواجب كما يجوز اعتباره شرطا فى الوجوب ، فينبغى النظر فى الدليل.
وتظهر الثمرة بين
الاعتبارين
الصفحه ٤١٤ : ودخول البقية وهو محل نظر بل منع كما لا يخفى.
بقى شىء وهو ان
المدار الحجية فى باب الالفاظ ، على الظهور
الصفحه ٤ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب
العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله