البحث في تحرير الأصول
٢٤٤/١٦ الصفحه ١٩٩ :
تحقق المعلوم من الشرط المتقدم او المتأخر.
ومما يشهد
للطريقية ان لو فرض امكان اجتماع العلم بتحقق الشرط
الصفحه ٢١١ :
ان قلت : كفى فى
دخالتها فيه توقف الوجوب على تحققها منضمة الى عدم المانع ، فهى بالنسبة الى وجوب
الصفحه ٢٨٣ : يلزم
هذا المحذور لو كان الامر بالصلاة كالامر بالازالة اريد منه المحافظة على الصلاة
بقول مطلق ، لكنه ليس
الصفحه ٣١٥ :
تعلق الامر بأحد الشيئين او الاشياء.
ان قلت : لا يختص
الامر بالمولوى بل يجوز ان يكون امرا ارشاديا يفيد
الصفحه ٤٨٥ : ينبغى الارتياب فى التقييد ، لو كان الاختلاف بينهما بنحو يجب عتق الرقبة ولا
يجب عتق الكافرة ، او كان
الصفحه ١٤٨ : المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج
عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة.»
قلت : يرد عليه
الصفحه ١٥٤ :
المادة لو كان
فيها دلالة على مرة او تكرار لكان فى المصدر دلالة على احدهما ، ولا ريب ان
الاتفاق
الصفحه ١٥٧ : ،
فيحكمون من اجل ذلك بدلالته على الاستمرار والدوام فانه لو لا اعتبار مقدمات
الحكمة فى جانب الطلب ، لكان يكفى
الصفحه ٤٣١ :
قلت : ذات المنسوب
اليه وماهيته لها تقرر فى الواقع قبل وجودها ، فمن ثم يقال : الذات موجودة ومعدومة
الصفحه ٤٥١ : بها اليد عما يقتضيه اطلاق المستثنى ، كما انه لو كان فرض المثال بالعكس مما
ذكر ، فكان دلالة العمومات
الصفحه ١٥٠ : لحكم الشرع به مولويا ، فلا تكليف محتملا فى البين حتى ينفى ذلك بالبراءة.
قلت : ليس من شأن
البرا
الصفحه ١٥٥ :
قلت : ليس من
المستبعد عن القائل بدلالة صيغة الامر على المرة الذهاب الى دلالتهما عليها فى
الاخبار
الصفحه ١٧٤ :
التعيين والتخيير.
واما صورة الاجزاء
فانما هى فيما لو اتفق للمكلف العلم باستمرار اضطراره الى آخر
الصفحه ٢١٣ : انحصار
الواجبات فى الواجبات النفسية ، اذ الواجب الغيرى لو فرض تحققه يلازم انفكاك
الارادة عن المراد النفسى
الصفحه ٢٢٩ : يجب التعبد به.
فان قلت : مقتضى
ذلك عدم اتصاف الطهارة المأتى بها قبل الوقت بالمقدمية فلا يجتزى بها