الصفحه ٥٠ : يستلزم ذلك عدم الرخصة فى التعدى فى مدلول اللفظ عن
المعنى الملحوظ من دون حاجة الى الالتزام بدخول الارادة
الصفحه ٧٦ : الاصولى
البحث عنها ، فلا يصلح ان تكون ثمرة للمسألة الاصولية ، والله الهادى الى سواء
السبيل.
«فى الاشتراك
الصفحه ٧٧ :
نفى الاغيار قطعا
، فمع حصول الوضع لمعنى خاص يحصل للفظ نحو اختصاص بذلك المعنى لا يتعدى عنه الى
الصفحه ٧٩ : كالنقاط لا يعقل اعتباره فى الملحوظ اذ هو بالنسبة الى
ملحوظه كالحكم بالنسبة الى موضوعه يستحيل اعتباره فيه
الصفحه ٨٧ : بالمبدإ باعتبار الازمنة الثلاث ، فمآل نزاع القوم الى ان المشتق الحاكى
عما فى الخارج ، هل ينحصر حكايته فيمن
الصفحه ٩٤ : بعد ذلك قانونا كليا على انى قد وضعت كل ما
كان على زنة فاعل الى مجموع ما تشمل عليه الكلمة من المادة
الصفحه ٩٩ :
فى الدلالة
الالتزامية اللزوم الذهنى ، بمعنى الانتقال من المسمى الى اللازم وليس فى الفعل
مثل هذا
الصفحه ١١٩ : انتفاء امره «ص» بالسواك لحصول المشقة مع انا نجد
اوامره الندبية كثيرة الى ما شاء الله ، فلا بد وان تكون
الصفحه ١٣٥ : اتيانه بغير قصد القربة ، او لا يقتضى شيئا
منها ، «فلا بد من الرجوع فيما شك فى تعبديته وتوصليته الى الاصل
الصفحه ١٦٦ :
ان قلت : لا نحتمل
الاحتمال الاول ايضا من مرحلة الثبوت لان لازمه انقلاب الاضطرارى الى الاختيارى
الصفحه ١٧٤ :
التعيين والتخيير.
واما صورة الاجزاء
فانما هى فيما لو اتفق للمكلف العلم باستمرار اضطراره الى آخر
الصفحه ١٨٧ : يذكر
الماتن صاحب الكفاية قده احتمال عد المسألة من مبادى الاحكام ، ولعله ناظر الى ان
المبادى على نظرهم
الصفحه ١٩٢ : كلام شيخنا الاستاذ دام ظله فى مجلس الدرس.
واقول : يمكن
الذهاب الى دعوى وحدة فى ضمن المتكثرات تكون
الصفحه ٢٢١ :
منهما الى الآخر ، فالمصلحة وان كانت قائمة بالخارجيات ، إلّا انه يوصف بها
الطبيعة الحاكية لها بواسطة ما
الصفحه ٢٢٩ : ، لاستباحة
الدخول فى الصلاة من غير فرق بين اتيانه بها بقصد التوصل بها الى ما يأتى به من
الصلاة فى الوقت