الصفحه ١٣٢ : مقال ، وهل هذا الظهور يستند الى الوضع او
الاطلاق؟ كل محتمل ولا يهم الاصولى تنقيحه ، لانه يبحث عما هو
الصفحه ١٣٤ : ؟ لا يبعد ظهورها فى الطلب الوجوبى ، ولا يتأتى هنا احتمال استناد الظهور فيها
الى الوضع كما فى صيغة الامر
الصفحه ١٤٥ : الاول ان لم يفتقر الى نية التقرب خرج المأمور به عن كونه عباديا وهو خلاف
المفروض ، وان افتقر اليها لغى
الصفحه ١٥٧ :
سواء نسبة مقدمات الحكمة اليهما على السوية ، لا فرق فيها بالنسبة الى الحكم
وموضوعة ، بل قد يكون مراعاة
الصفحه ١٦٣ : ترتب الغرض الباعث الى
الامر فلو امر المولى عبده بإتيان الماء ليشربه واتى به العبد يترتب عليه الغرض
الصفحه ١٦٨ : المصلحة.
ان قلت : هذا اذا
لم يكن صحة الفعل الاضطرارى مشروطة باستمرار الاضطرار الى آخر الوقت ، اذ لو كانت
الصفحه ١٧٣ : الترديد فى الباقى من المصلحة ، هل يكون ذلك مما يمكن
استيفائه او لا يمكن؟ فيرجع ذلك الى الشك فى القدرة على
الصفحه ١٨٤ : الى ما وقع فيرجع الامر حينئذ الى الشك فى وجوب العمل على ما لم يقع
والاصل فيه يقضى بالبراءة كما لا يخفى
الصفحه ١٩٣ :
«فى تقسيم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية»
فان كانت الملازمة
بين المقدمة وذيها عقلية كانت
الصفحه ١٩٥ : كان الفحص مثله مقدمة لحصول العلم الذى هو ذو المقدمة فكان ذلك مقدمة وجود
ايضا ، وان كان اعتبر طريقا الى
الصفحه ٢٠٠ : الناشئة عن الاضافات ، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه ، والاضافة كما
تكون الى المقارن تكون الى المتأخر او
الصفحه ٢٠٤ :
البعث يستحيل
اعتباره بالنسبة الى ما سبق من اليوم السابق الذى مضى وانقضى ، فان ورد شرط متأخر
فلا
الصفحه ٢١١ :
ان قلت : كفى فى
دخالتها فيه توقف الوجوب على تحققها منضمة الى عدم المانع ، فهى بالنسبة الى وجوب
الصفحه ٢١٨ :
بنى على رجوع
الواجبات المشروطة كلها الى الواجبات المعلقة ، (١) اما على مبنى قول الآخر الذى ارجع
الصفحه ٢٣٣ : يجب تحصيل مقدمته.
«فى النفسى والغيرى»
«ومنها تقسيمه الى»
الواجب «النفسى والغيرى» وعرف الواجب بما