الصلاة كما عن المعتبر والذكرى (١)؟ قولان.
وربما يناط العفو وعدمه بحصول المشقة بالإزالة وعدمه ، كما في الشرائع وعن ظاهر العلّامة في النهاية (٢) ، وعن المنتهى والتحرير (٣) : الجمع بينه وبين عدم الانقطاع. والأوّل من هذين في الجملة أقوى ، وذلك في صورة حصول المشقة مع الانقطاع ، إذ الانقطاع بمجرده مع حصول المشقة بالإزالة غير كاف في عدم العفو قطعا ، وينزّل تعليق عدم العفو على مجرد البرء والانقطاع في الخبرين على هذا قطعاً. هذا ، ولا يبعد قوّته مطلقا ، فيجب الإزالة مع عدم المشقة في صورة عدم الانقطاع أيضا ، لظهور سياق الروايات السابقة في العفو مع عدم الانقطاع في صورة حصول المشقة بالإزالة.
والأقوى عدم وجوب إزالة البعض ولو مع إمكانها. خلافا لمحتمل نهاية الإحكام (٤). وإطلاق النصوص تدفعه. كدفعها وجوب إبدال الثوب ولو مع الإمكان وإن حكي الحكم به عن الكتاب المذكور والمنتهى (٥) ، مع أن الشيخ ادعى في الخلاف على خلافه الوفاق (٦) ، وهو عليه حجّة أخرى. لكنه أحوط وأولى ، لإشعار رواية البزنطي المتقدمة به جدّا ، إلّا أنها لضعفها وعدم جابر لها هنا مع عدم معارضتها لما مرّ ليست هنا محل الفتوى ، فتأمل جدّاً.
(الثالث :)
(تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة) للرجال (فيه منفردا) ولو كان (مع نجاسة) مغلّظة (كالتكة والجورب والقلنسوة) ونحوها. مطلقا كما هو الأشهر الأقوى ، وفاقا للمرتضى (٧) ، أو من الملابس خاصة مطلقا كما عن الحلّي
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٢٩ ، الذكرى : ١٦.
(٢) الشرائع ١ : ٥٣ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٨٥.
(٣) المنتهى ١ : ١٧٢ ، التحرير ١ : ٢٤.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٢٨٥.
(٥) نهاية الإحكام ١ : ٢٨٦ ، المنتهى ١ : ١٧٢.
(٦) انظر الخلاف ١ : ٤٧٦.
(٧) الانتصار : ٣٨.