به في الصلاة ، لعدم حصول الشرط ، أمّا إذا نوى ما يتضمّن ذلك جاز له الدخول به في الصلاة ، لاشتماله على الشرط.
قوله رحمهالله : «ولو دفن قبل الصلاة عليه صلّي على قبره يوما وليلة على رأي».
أقول : التقدير الذي اختاره المصنّف هو مذهب الشيخين (١) ، وابن البرّاج (٢) ، وابن حمزة (٣) ، وابن إدريس (٤).
وقال سلّار : يصلّى عليه ثلاثة أيام (٥).
وقال ابن الجنيد : يصلّى عليه ما لم يعلم منه تغيّر صورته (٦).
وابن أبي عقيل (٧) ، وعلي بن بابويه (٨) لم يقدّرا لها وقتا بل قالا : من لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى على قبره.
__________________
(١) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٣٥ في زيادات الصلاة على الموتى ص ٢٣١ ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.
(٢) المهذّب : كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٣٢.
(٣) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الصلاة على الأموات ص ١٢٠.
(٤) السرائر : كتاب الصلاة باب الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٦٠.
(٥) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع في الصلاة على الأموات المطلب الأوّل في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع في الصلاة على الأموات المطلب الأوّل في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥.
(٨) المصدر السابق.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
