قوله رحمهالله : «والظاهر أنّ النجاسة هنا حكميّة ، فلو مسّه بغير رطوبة ثمّ لمس رطبا لم ينجس».
أقول : النجس إمّا أن يكون نجسا بنجاسة عينيّة ، وهو المسمّى بالنجاسة العينيّة كالكلب والخنزير والعذرة وأشباه ذلك ، أو بملاقاة النجاسة العينيّة له. وأمّا أن يكون حكميّة.
وليست نجاسة الميّت نجاسة عينيّة ، وإلّا لما طهر بالغسل ، ولا بسبب ملاقاة نجاسة عينيّة له وهو ظاهر ، فتعيّن أن يكون نجاسة حكميّة.
٨٠
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
