وعلى تقدير أن يكون بعضه طهرا أو بعضه حيضا إمّا أن يكون الجزء الأوّل هو الطهر ويتعقّبه الحيض أو بالعكس ، فالأقسام ستة :
الأوّل : أن يكون كلّه طهرا فيصح صومه.
الثاني : يكون أوّل الحيض فتمام غايته العاشر فيصحّ الثاني عشر.
الثالث : يكون أوسط الحيض فغايته التاسع فيصحّ الثاني عشر.
الرابع : يكون بجملته آخر الحيض فيصحّ المتخلّل.
الخامس : يكون الجزء الأوّل منه آخر حيض سابق فيصحّ المتخلّل أيضا.
السادس : يكون الجزء الأوّل منه هو آخر طهر سابق فيصحّ الثاني عشر.
قوله رحمهالله : «وفي وجوب الكفّارة قولان أقربهما الاستحباب».
أقول : القول بالوجوب هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه السيّد (١) ، والمفيد (٢) ، وابن البرّاج (٣) ، وابن إدريس (٤) ، واختاره الشيخ في المبسوط (٥) والخلاف (٦) والجمل (٧).
__________________
(١) الانتصار : مسائل الطهارة أحكام الحيض ص ٣٣.
(٢) المقنعة : كتاب الطهارة ب ٧ في حكم الحيض و. ص ٥٤.
(٣) المهذّب : كتاب الطهارة باب الحيض ج ١ ص ٣٥.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و. ج ١ ص ١٤٤.
(٥) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الحيض و. ج ١ ص ٤١.
(٦) الخلاف : كتاب الحيض المسألة ١ ج ١ ص ١٦٣.
(٧) الجمل والعقود : الفصل ٧ في ذكر الحيض و. ص ٤٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
