وقال في النهاية بالاستحباب (١) ، واختاره شيخنا المصنّف في الخلاف عملا بأصالة براءة الذمّة من الوجوب (٢).
ويحتمل ما ورد من الأمر بها على الندب جمعا بين الأدلّة.
قوله رحمهالله : «والمبتدئة بعد مضي ثلاثة على الأحوط».
أقول : هذا مذهب السيد المرتضى (٣) ، وأبي الصلاح (٤) ، وابن إدريس (٥).
وقال الشيخ : تترك الصلاة والصوم برؤية الدم يوما أو يومين كذات العادة (٦).
واحتجّ المصنّف هنا بأنّه أحوط ، فإنّ الصلاة والصوم في ذمّتها بيقين ، فلا يجوز لها تركهما إلّا عند تيقن المسقط.
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و. ج ١ ص ٢٣٧.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في غسل الحيض. ج ١ ص ٣٤٨.
(٣) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، والظاهر أنّه في المصباح كما نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢١٣.
(٤) الكافي في الفقه : الفصل الأوّل في تعيين شروط الصلاة ص ١٢٨.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و. ج ١ ص ١٤٦.
(٦) المبسوط : كتاب الطهارة من مسائل التلفيق ج ١ ص ٦٦ ، وليس فيه : «يوما أو يومين كذات العادة».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
