قال : تمسك عن الصلاة (١).
واحتجّ ابن الجنيد بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (٢). وأجيب بضعف السند.
واحتجّ الشيخ على قوله في النهاية برواية أبي نعيم الصحّاف في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ أمّ ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي. الحديث (٣). وأجيب بالحمل على عدم حصول التوالي (٤).
قوله رحمهالله : «ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا».
أقول : مع اتفاق الزمان فيهما لا كلام فيه ، وانّما البحث في الدم الذي تراه في أيام عادتها بصفة دم الاستحاضة وقبله أو بعده أو هما بصفة دم الحيض ويتجاوز
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ١٩ في الحيض والاستحاضة و. ح ١٦ ج ١ ص ٣٨٧ ، وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الحيض ح ٤ ج ٢ ص ٥٧٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ١٩ في الحيض والاستحاضة و. ح ١٩ ج ١ ص ٣٨٧ ، وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٢ ج ٢ ص ٥٧٩.
(٣) تهذيب الأحكام : باب ١٩ في الحيض والاستحاضة. ح ٢٠ ج ١ ص ٣٨٨.
(٤) في ج : «الشرائط».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
