وفي النهاية (١) والاستبصار (٢) للشيخ : لا يجب الغسل بالوطء في دبر المرأة.
وقال في فصل الجنابة من المبسوط : إذا أولج ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما : يجب الغسل عليهما ، والثانية : لا يجب عليهما (٣) ، وهذا الكلام يدلّ على توقّفه فيه.
قوله رحمهالله : «ولكلّ منهما الائتمام بالآخر على إشكال».
أقول : منشأه أنّ الشارع أسقط اعتبار هذه الجنابة ، ولهذا لا يجب على أحدهما الغسل ويحكم بصحّة صلاة كلّ منهما ، وحينئذ لا مانع من اقتداء أحدهما بالآخر.
ومن أنّ المأموم على هذا التقدير يقطع على أنّه إمّا محدث أو مقتد بمحدث فتكون صلاته باطلة على كلّ واحد من التقديرين.
قوله رحمهالله : «وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف».
أقول : القول بأنّه واجب لنفسه اختيار المصنّف في مسائل الخلاف ، ونقله عن والده رحمهالله (٤).
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و. ج ١ ص ٢٢٧.
(٢) الاستبصار : ب ٦٦ في الرجل يجامع المرأة. ح ٢ ج ١ ص ١١٢.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة ج ١ ص ٢٧.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
