لا يحصل إلّا برفع الحدث ، لأنّه نوى المستحب ، وانّما يحصل برفع الحدث في ضمن نيّة رفع الحدث.
قوله رحمهالله : «لو شكّ في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضّأ احتياطا ثمّ تيقّن الحدث فالأقوى الإعادة».
أقول : وجه القوّة أنّه أوقع الواجب مع عدم الجزم بوجوبه فلا يكون مجزئا.
قوله رحمهالله : «لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان».
أقول : وجه القوّة أنّه فعل الواجب بنيّة الندب.
قوله رحمهالله : «أمّا لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحّة».
أقول : وجه القرب أنّه نوى كلّ واحد من الواجبات مقارنا لفعله ، فكان أولى من تقديم النيّة على الأفعال ، ولأنّ نيّة كلّ واحد على وجه التفصيل أولى من نيّة المجموع مجملا ، فإذا كانت النيّة المجملة مجزئة كانت المفصلة أولى بالاجزاء.
قوله رحمهالله : «لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
