للبائع والمشتري (١).
قوله رحمهالله : «وفي ثبوته في الصرف إشكال».
أقول : ينشأ من عموم قول الصادق عليهالسلام في رواية ابن سنان الصحيحة : المسلمون عند شروطهم ، إلّا كلّ شرط خالف كتاب الله فإنّه لا يجوز (٢).
ومن أنّ الشيخ رحمهالله ادّعى الإجماع على عدم دخول خيار الشرط في الصرف (٣) ، وهو مذهب ابن إدريس (٤).
قوله رحمهالله : «ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال».
أقول : ينشأ من زوال المقتضي لتسلّط المغبون على الفسخ بدفع التفاوت.
ومن أنّ الخيار قد ثبت له قبل الدفع وهو حقّ له ، فلا يسقط إلّا بإسقاط.
قوله رحمهالله : «فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي».
أقول : يريد انّ من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلّم المبيع ولا شرط التأخير فإنّ البيع يلزم ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري فيها بالثمن لزم البيع ، وإن انقضت ولم
__________________
(١) الانتصار : مسائل البيوع والربا والصرف ص ٢٠٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٢ في عقود البيع ح ١٠ ج ٧ ص ٢٢ ، وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الخيار ح ٢ ج ١٢ ص ٣٥٣.
(٣) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج ٢ ص ٧٩.
(٤) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب حقيقة البيع وبيان أقسامه ج ٢ ص ٢٤٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
