استمراره ما دام باقيا فيه.
ويحتمل عدمه ، لأنّه ليس له مجلس العقد ، وليس الوارث أحد المتعاقدين ، وانّما صار إليه بالميراث عن مورثه فحين انتقاله إليه إن فسخه بطل العقد وإلّا لزم ، إذ خياره على خلاف الأصل.
قوله رحمهالله : «ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال».
أقول : ينشأ من حصول المفارقة المسقطة للخيار بقوله : «ما لم يفترقا».
ومن كونه مكرها عليها فلا تكون صادرة منه ، فإنّ الخبر يقتضي (١) ثبوت الخيار لهما ما لم يتحقّق الافتراق المستند إليهما ، لدلالة قوله : «ما لم يفترقا» وأسند الافتراق المسقط إليهما.
قوله رحمهالله : «أمّا الثابت فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط ، وإلّا فالأقرب السقوط».
أقول : لأنّه على تقدير أن لا يمنع من المصاحبة يكون اختياره للبقاء مفارقة فيسقط خياره ، وحينئذ يسقط خيار الأوّل وإن قلنا باستمرار خياره في صورة الإكراه ، لأنّ مفارقة أيّهما كان اختيارا يسقط الخيارين اتفاقا.
قوله رحمهالله : «خيار الحيوان : ويمتدّ إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي».
__________________
(١) في ج : «اقتضى».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
