وقال في المبسوط (١) والخلاف (٢) : لا يجوز إذا كان من جنسه ، وهو اختيار ابن جنيد (٣).
والثاني ـ أعني الجواز مطلقا ـ مذهب ابن إدريس (٤).
قوله رحمهالله : «ويثبت بين المسلم والذمّي على رأي».
أقول : هذا قول الشيخ (٥) ، وابن إدريس (٦) ، خلافا للسيد المرتضى (٧) ، والمفيد (٨) ، وابن بابويه (٩) ، فإنهم قالوا : لا يثبت الربا بينهما.
قوله رحمهالله : «ويجب على من أخذ الربا ردّه الى مالكه إن عرفه أو الى ورثته إن فقد ، ويتصدّق به عنه إن جهله ، سواء استعمله من علمه بالتحريم أو جهله على رأي».
__________________
(١) المبسوط : كتاب البيوع في ذكر ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج ٢ ص ١٠٠.
(٢) الخلاف : كتاب البيوع المسألة ١٢٦ ج ٢ ص ٧٥.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في أحكام الربا ص ٣٥٥ س ٢١ (طبع حجري).
(٤) السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج ٢ ص ٢٥٨.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج ٢ ص ١١٨.
(٦) السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج ٢ ص ٢٥٢.
(٧) الانتصار : مسائل البيوع والربا والصرف ص ٢١٢.
(٨) لم نعثر عليه في المقنعة كما في مفتاح الكرامة : كتاب المتاجر في أحكام الربا ج ٤ ص ٥٣٢ ، ونقله عنه في السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج ٢ ص ٢٥٢.
(٩) المقنع : باب الربا ص ١٢٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
