أقول : هذا قول ابن إدريس (١) ، خلافا للشيخ في النهاية (٢) ، وابن بابويه في المقنع (٣).
قوله رحمهالله : «ولو قال له : اختر فسكت فخيارهما باق على رأي».
أقول : هذا قول الشيخ في الخلاف (٤) والمبسوط (٥) ، ونقل المصنّف قولا آخر بسقوط خيار الأمر.
قوله رحمهالله : «وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ما لم يشترط سقوطه ، أو يلزم به عنهما بعد العقد ، أو يفارق المجلس على قول ، ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما ما لم يسقط بتصرّف أو إسقاط».
أقول : هذا القول ـ أعني أن يفارق المجلس ـ نقله الشيخ في المبسوط (٦) ،
__________________
(١) السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج ٢ ص ٢٥١.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج ٢ ص ١١٧.
(٣) لم نعثر عليه في المقنع كما قال صاحب مفتاح الكرامة : كتاب التجارة في أحكام الربا ج ٤ ص ٥٣٤ س ٩ ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في أحكام الربا ص ٣٥٢ س ٣٧ (طبع حجري).
(٤) الخلاف : كتاب البيوع المسألة ٢٧ ج ٣ ص ٢١.
(٥) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج ٢ ص ٨٢.
(٦) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج ٢ ص ٧٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
