وابن البرّاج (١) ، ومذهب ابن أبي عقيل (٢) ، وابن الجنيد (٣).
قوله رحمهالله : «والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي».
أقول : لا خلاف في انّهما جنسان في الزكاة ، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر ، ولا يجزئ إخراج أحدهما عن الآخر إلّا بالقيمة. وأمّا في الربا فعند المصنّف انّهما جنس واحد لا يصحّ التفاضل فيهما بالبيع ، وهو قول الشيخين (٤) ، وأبي الصلاح (٥) ، وسلّار (٦) ، وابن البرّاج (٧) ، وابن حمزة (٨).
وقال ابن أبي عقيل (٩) وابن الجنيد (١٠) : انّهما جنسان ، وهو اختيار ابن إدريس (١١).
__________________
(١) المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج ١ ص ٣٦٤.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص ٣٥٤ س ١٧ (طبع حجري).
(٣) المصدر السابق.
(٤) المقنعة : كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص ٦٠٤ ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج ٢ ص ١٢٠.
(٥) الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروط صحّته ص ٣٥٧.
(٦) المراسم : كتاب المكاسب باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص ١٧٩.
(٧) المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج ١ ص ٣٦٢.
(٨) الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع ما لم يقبض ص ٢٥٢.
(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص ٣٥٤ س ٣٥ (طبع حجري).
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص ٣٥٤ س ٣٤ (طبع حجري).
(١١) السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج ٢ ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
