قوله رحمهالله : «والحمام جنس على إشكال».
أقول : منشأه من حيث شمول الاسم الخاصّ لجميعه فكان جنسا واحدا.
ومن حيث انفراد كلّ منها باسم فتكون أجناسا مختلفة.
قوله رحمهالله : «والحوالة في التقدير على عادة الشرع فيما ثبت أنّه مكيل أو موزون في زمانه عليهالسلام حكم بدخولهما فيه ، فإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد ، فإن اختلفت البلدان فلكلّ بلد حكم نفسه على رأي».
أقول : هذا مذهب الشيخ في المبسوط (١) ، وتبعه ابن البرّاج (٢).
وقال في النهاية : يغلب جانب التحريم (٣).
وقال المفيد : يحكم لأغلب الأحوال ، فإن تساوت الأحوال فله حكم المكيل أو الموزون (٤).
قوله رحمهالله : «لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدّرة بالكيل والدقيق المقدّر بالوزن احتمل تحريم
__________________
(١) المبسوط : كتاب البيوع فصل في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج ٢ ص ٩٠.
(٢) المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج ١ ص ٣٦٣.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج ٢ ص ١٢٢ ـ ١٢٣.
(٤) المقنعة : كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص ٦٠٤ ـ ٦٠٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
