أيا قمر التمام أعنت ظلما |
عليّ تطاول الليل التمام |
فصار بالاضافة كالمختلفين» (١). وكان القاضي الجرجاني قد سماه «المضاف» وذكر بيت البحتري وقال : «ومعنى التمام واحد في الامرين ولو انفرد لم يعدّ تجنيسا ولكنّ أحدهما صار موصولا بالقمر والآخر بالليل فكانا كالمختلفين» (٢).
تجنيس الإضمار :
التجنيس المعنوي نوعان : تجنيس الاشارة وقد تقدم ، وتجنيس الاضمار قال الحموي : «فالمعنوي المضمر هو أن يضمر الناظم ركني التجنيس ويأتي في الظاهر بما يرادف المضمر للدلالة عليه ، فان تعذّر المرادف أتى بلفظ فيه كناية لطيفة تدل على المضمر بالمعنى» (٣). ومنه قول ابن عبدون وقد اصطبح بخمرة ترك بعضها الى الليل فصارت خلا :
ألا في سبيل اللهو كأس مدامة |
أتتنا بطعم عهده غير ثابت |
|
حكت بنت بسطام بن قيس صبيحة |
وأمست كجسم الشنفرى بعد ثابت |
فبنت بسطام بن قيس كان اسمها الصهباء ، والشنفرى قال :
اسقنيها يا سواد بن عمرو |
إنّ جسمي من بعد حالي لخلّ |
والخل هو الرقيق المهزول فظهر من كناية اللفظ جناسان مضمران في صهباء وصهباء ، وخل وخل ، وهما في صدر البيت وعجزه. ومن هنا أخذ الشيخ صفي الدين الحلي وقال :
وكلّ لحظ أتى باسم ابن ذي يزن |
في فتكه بالمعنّى أو أبي هرم |
فابن ذي يزن اسمه سيف وأبو هرم اسمه سنان ، فظهر له جناسان مضمران من كنايات الالفاظ الظاهرة.
ونقل السيوطي والمدني هذا الكلام ، وسارا على خطا الحموي (٤).
تجنيس الإطلاق :
ألحقه القزويني بالجناس وقال : هو أن تجمع اللفظين المشابهة ، وهي ما يشبه الاشتقاق وليس به (٥). وقال السيوطي : «ومنها تجنيس الاطلاق بأن يجتمعا في المشابهة فقط» (٦). وقال : «ويسمى أيضا المشابهة والمقاربة والمغايرة وإيهام الاشتقاق» (٧).
ومنه قوله تعالى : (وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ)(٨). وقوله : (قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ)(٩).
ومنه قول البحتري :
وإذا ما رياح جودك هبّت |
صار قول العذول فيها هباءا |
تجنيس الاقتضاب :
هو تجنيس الاشتقاق ، ويسمى المقتضب أيضا (١٠). وقد تقدم.
تجنيس البعض :
وهو مثل الجناس او التجنيس الناقص ، ومنه قول القطامي :
__________________
(١) التبيان ص ١٦٨.
(٢) الوساطة ص ٤٤.
(٣) خزانة ص ٤١.
(٤) شرح عقود الجمان ص ١٢٧ ، أنوار الربيع ج ١ ص ٢٠٩.
(٥) الايضاح ص ٣٨٩ ، التلخيص ص ٣٩٢.
(٦) معترك ج ١ ص ٤٠١.
(٧) شرح عقود الجمان ص ١٤٦.
(٨) الرحمن ٥٤.
(٩) الشعراء ١٦٨.
(١٠) حسن التوسل ص ١٩٣ ، نهاية الارب ج ٧ ص ٩٥ ، معترك ج ١ ص ٤٠١ ، شرح عقود الجمان ص ١٤٧.