ضعيفاً ، ليصدق عليه الجديد عرفاً.
وأمّا استحباب الوضوء متكرّراً متعاقِباً ولو عشرين مرّة بدون ذلك ، فهو أجنبي بالنسبة إلى المعهود من طريقة الشرع وأهله ، وإن احتمله بعض الأصحاب ، وكأنّ نظره إلى مثل قوله عليهالسلام : «الطهر على الطهر عشر حسنات» (١) و «الوضوء على الوضوء نور على نور» (٢) وفي الدلالة تأمّل.
والظاهر استحبابه على الغسل أيضاً ، لعموم الخبر السابق ، وقول عليّ عليهالسلام : «الوضوء بعد الطهر عشر حسنات» (٣) وكذلك استحبابه لغير الصلاة أيضاً ، مثل الطواف والقراءة وغيرهما ، للعموم.
ومنها : النوم ، للأخبار المستفيضة (٤) ، ويتأكد للجنب ، ففي الصحيح : «يكره ذلك حتّى يتوضّأ» (٥) وفي رواية : «إنّ الصادق عليهالسلام كان ينام على ذلك إذا أراد العَود إلى الجماع» (٦).
ويمكن أنّ يقال : إنّ النوم على الجنابة لا يستلزم عدم التوضّؤ ، لكن يلزمه ترك الأفضل ، أعني الغسل. ويمكن اختصاص الأفضليّة بحال عدم إرادة العود.
ومنها : جماع المحتلِم ، وعلّله الشهيد بالنصّ (٧) ، وفي نزهة الناظر إشارة إلى وجود الرواية (٨) ، وتكفي الشهرة أيضاً.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٢ ح ١٠ ، الوسائل ١ : ٢٦٤ أبواب الوضوء ب ٨ ح ٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥ ح ٨٢ ، الوسائل ١ : ٢٦٥ أبواب الوضوء ب ٨ ح ٨.
(٣) المحاسن : ٤٧ ح ٦٣ ، الوسائل ١ : ٢٦٥ أبواب الوضوء ب ٨ ح ١٠.
(٤) الوسائل ١ : ٢٦٥ أبواب الوضوء ب ٩.
(٥) الفقيه ١ : ٤٧ ح ١٧٩ ، الوسائل ١ : ٥٠١ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ٤٧ ح ١٨٠ ، الوسائل ١ : ٥٠١ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٢.
(٧) الذكرى : ٢٣.
(٨) نزهة الناظر : ١٠.