وبالجملة يكفي ما ذكر مع استصحاب شغل الذمة.
ويجب أن يكون مباحاً ، لحرمة التصرف في مال الغير. وفي بطلان التيمّم إشكال.
ولو حبس في مكان مغصوب ولم يقدر على الماء أو تضرّر المكان باستعماله ، ففي جواز التيمّم بتراب البيت إشكال ، فإن شهد الحال برضا المالك فلا إشكال ، وإلّا فوجهان.
والمشهور كراهة التيمّم بالسبخة والرمل ، ولم نقف فيهما على نص ، ولا بأس بمتابعتهم.
واستحباب أن يكون من عوالي الأرض ، وأن لا يكون من أثر الطريق ، لرواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «نهى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يتيمّم الرجل بترابٍ من أثر الطريق» (١).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٢ ح ٦ ، التهذيب ١ : ١٨٧ ح ٥٣٨ ، الوسائل ٢ : ٩٦٩ أبواب التيمّم ب ٦ ح ٢.
٣٥٨
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ١ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1809_qanaem-alayam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
