المقصد الرابع
في كيفيّته
وفيه مباحث :
الأول : تجب فيه المباشرة بنفسه اختياراً بلا خلاف إلّا من ظاهر ابن الجنيد (١) ، لظاهر الآية (٢) والأخبار (٣).
والنيّة مقارنة لأوّل أفعاله على ما مرّ في الوضوء.
والابتداء بغسل الرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، على المشهور المدّعى عليه الإجماع من السيّد (٤) والشيخ (٥) وابن زهرة (٦) وابن إدريس (٧) ، وهو
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ١ : ٣٠١.
(٢) وإن كنتم جنباً فاطهروا. المائدة : ٦.
(٣) الوسائل ١ : ٥٠٢ أبواب الجنابة ب ٢٦.
(٤) الانتصار : ٣٠.
(٥) الخلاف ١ : ١٣٢ مسألة ٧٥.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٤.
(٧) السرائر ١ : ١١٩ ، ولكن ليس فيه دعوى الإجماع ، بل أحال ذلك على بحث الوضوء ، وقد حكى فيه الإجماع ، انظر السرائر ١ : ١٠٣.