المقصد الرابع
في كيفيّته
وفيه مباحث :
الأول : تجب فيه المباشرة بنفسه اختياراً بلا خلاف إلّا من ظاهر ابن الجنيد (١) ، لظاهر الآية (٢) والأخبار (٣).
والنيّة مقارنة لأوّل أفعاله على ما مرّ في الوضوء.
والابتداء بغسل الرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، على المشهور المدّعى عليه الإجماع من السيّد (٤) والشيخ (٥) وابن زهرة (٦) وابن إدريس (٧) ، وهو
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ١ : ٣٠١.
(٢) وإن كنتم جنباً فاطهروا. المائدة : ٦.
(٣) الوسائل ١ : ٥٠٢ أبواب الجنابة ب ٢٦.
(٤) الانتصار : ٣٠.
(٥) الخلاف ١ : ١٣٢ مسألة ٧٥.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٤.
(٧) السرائر ١ : ١١٩ ، ولكن ليس فيه دعوى الإجماع ، بل أحال ذلك على بحث الوضوء ، وقد حكى فيه الإجماع ، انظر السرائر ١ : ١٠٣.
٢٧٩
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ١ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1809_qanaem-alayam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
