حسنة الكاهلي عن التيمّم : «فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأُخرى» (١).
وذكروا أيضاً أنّ المسح إنّما هو بباطن الكف ، وهو المتبادر من الآية والأخبار ، سيّما بعد ملاحظة كيفيّة وضع اليد على التراب أو (٢) ضربها عليه ، واعتبار العلوق ، ونحو ذلك ، فإنّ المتبادر من جميعها المسح بالباطن. وهو المراد في مسح الوجه أيضاً.
ولو تعذّر المسح بالباطن فالظاهر كفاية المسح بالظاهر ، للإطلاقات ، فإنّ انفهام الباطن إنّما هو للتبادر ، والمتبادر إنّما هو بالنسبة إلى الأفراد الغالبة ، وهي في حالة الاختيار.
الثاني : يجب إمساس اليدين بالصعيد فلا يكفي لصوق الصعيد بالكف باستقبالهما العواصف (٣).
والأظهر اعتبار ضربهما بالصعيد ، كما هو الأشهر في كلام الأصحاب ، والأوفق بأكثر الأخبار المعتبرة القوليّة.
وأما الوضع كما في سائر الفتاوى والأخبار المعتبرة الفعليّة (٤) ، فالأولى حمله على الضرب ، لا لكونه أعم منه ، لأنّه نقل فعل ولا عموم في الفعل ، فلو وجد (٥) العموم فهو من جهة نقل الراوي ، فلا يخفى أنّهما متباينان عرفاً.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ ح ٦٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ح ٥٨٩ ، الوسائل ٢ : ٩٧٦ أبواب التيمّم ب ١١ ح ١.
(٢) في «ز» : و.
(٣) وهذا أولى من عبارة المدارك والذخيرة ، فلو استقبل العواصف حتّى لصق صعيدها بوجهه ويديه لم يجزئه (منه رحمهالله).
(٤) الوسائل ٢ : ٩٧٦ أبواب التيمّم ب ١١.
(٥) في النسخ : فلو وجه ، وما أثبتناه من نسخة في «ح».