والاستحاضة القليلة ، قال العلامة رحمهالله : إنّه مذهب علمائنا (١) ، ونقل عن ابن أبي عقيل العدم (٢) ، وهو مخالف للأخبار المعتبرة ، وغير موافق لدليل ، وصحيحة عبد الله بن سنان (٣) لا تدلّ على مذهبه.
وأمّا الكثيرة والمتوسّطة فسيجيء في موجبات الغسل أنّهما أيضاً توجبان على الأظهر ، وسيجيء الكلام فيهما في خصوص الحالة الّتي توجبان فيها الغسل بُعيد هذا أيضاً.
وذهب ابن الجنيد إلى موجبيّة المذي الواقع عقيب الشهوة ، والقبلة بشهوة ، والقهقهة في الصلاة ، والحُقنة ، ومسّ باطنِ الفرجين (٤). وفاقاً للصدوق في الأخير (٥) (٦) ، لأخبارٍ معارضة بأقوى منها سنداً ، وكثرةً ، وعملاً ، واعتضاداً ، وأوجه محاملها التقيّة ، ولا يبعُد الحمل على الاستحباب.
السادس : الأشهر أنّ الحيض والنفاس والاستحاضة الموجِبة للغسل ومسّ الميت بعد البرد موجِبات فلا يُكتفى بالغسل في الدخول فيما مَنعت المذكورات من الدخول فيه ، فيحصل بها حالة توجب الوضوء أيضاً ، سواء حصل حدث أصغر أيضاً أم لا.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٩٩.
(٢) نقله عنه في المعتبر ١ : ١١١ ، والمختلف ١ : ٣٧٢.
(٣) الكافي ٣ : ٩٠ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٦٠٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤ فإنّه ذكر الغسل فيها ولم يذكر الوضوء.
(٤) نقله عنه في المختلف ١ : ٢٥٧ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٣.
(٥) الفقيه ١ : ٣٩.
(٦) وعن الصدوق القول بوجوب إعادة الوضوء لمن توضّأ قبل الاستنجاء من البول ، لصحيحة سليمان بن خالد وموثّقة أبي بصير ، ولا دلالة فيهما على غير البول ، واستدلّ في المختلف لإعادة الوضوء في الغائط بصحيحة عليّ بن جعفر ولا دلالة فيها ، وكيف كان فقوله ضعيف لمعارضة الروايتين بالصحاح المستفيضة وغيرها المعمول بها عند الأكثر (منه رحمهالله).