المقصد الأوّل
في النجاسات
وفيه مباحث :
الأوّل : البول والغائط
مما لا يؤكل لحمه نجس إذا كان له نفس سائلة ، أي دم سائل يخرج بقوّة ودفع إذا قطع عرق من صاحبه لاجتماعه فيه ، وهو في مقابل الرشح ، كدم السمك وغيره.
وهو في غير الطير وبول الرضيع قبل الإطعام إجماعيّ ، بل ضروري في بول الإنسان.
وادّعى الفاضلان إجماع علماء الإسلام على غيره إذا كان مما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة (١) ، إلّا أنّ العلامة حكى عن بعض العامة طهارة أبوال جميع البهائم والسباع ، وقال : إنّه خارق للإجماع.
ويدلّ على نجاسة البول عموماً وفي خصوص الإنسان وعلى عموم ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات : الأخبار الصحاح وغيرها مما تقرب حدّ التواتر (٢).
__________________
(١) المحقّق في المعتبر ١ : ٤١٠ ، والعلامة في المنتهي ٣ : ١٦٧.
(٢) الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ، وص ١٠٠٧ ب ٨.