والأخبار في مطلق استحبابه تبلغ حدّ التواتر ، وفيها كمال التأكيد.
ويجزئ للمضطر ولو بإمرار إصبع واحدة. وفي رواية السكوني : «السواك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك» (١).
ويستحبّ وضع الإناء الذي يغترف منها على اليمين ، والاغتراف بها ، قال في المعتبر : إنّه مذهب الأصحاب ، لعموم ما دلّ على حسن التيامن ، والأخبار الكثيرة الدالّة على الاغتراف باليمين (٢).
ولكن في حسنة زرارة المنقولة في بيان وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله : «فدعى بقعب فيه شيء من ماء ، فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفّه اليمنى إلى أن قال ثم غمس يده اليسرى ، فغرف بها ملأها ، ثم وضعه على مرفقه الأيمن» (٣). وكذلك في روايات أُخر (٤) الاغتراف باليسرى لغسل اليد اليمنى (٥).
نعم في صحيحة محمّد بن مسلم : «ثم أخذ كفّاً آخر بيمينه فصبّه على يساره ، ثم غسل به ذراعه الأيمن» (٦).
وهي مستند الأصحاب. وكذلك صحيحة زرارة وبكير (٧) ، والعمل على الكلّ حسن إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٥٧ ح ١٠٧٠ ، الوسائل ١ : ٣٥٩ أبواب السواك ب ٩ ح ٤ ، في التهذيب التسويك ، وفي الوسائل التسوك ، بدل السواك.
(٢) المعتبر ١ : ١٦٤.
(٣) الكافي ٣ : ٢٥ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤ ح ٧٤ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ح ١٧١ ، الوسائل ١ : ٢٧٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢.
(٤) في «ح» : في رواية أُخرى.
(٥) هذا مضمون رواية وردت في الكافي ٣ : ٢٤ ح ١ ، والتهذيب ١ : ٥٥ ح ١٥٧ ، والاستبصار ١ : ٥٨ ح ١٧١ ، والوسائل ١ : ٢٧٤ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٦ ، ١٠ وكذا ص ٢٧٢ ح ٣.
(٦) الكافي ٣ : ٢٤ ح ٣ ، الوسائل ١ : ٢٧٤ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٧.
(٧) التهذيب ١ : ٥٦ ح ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ح ١٦٨ ، الوسائل ١ : ٢٧٥ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١١.