وللجماع بعد الجماع ، وإن لم يذكره الأصحاب في الوضوءات المشهورة ، لصحيحة فلان بن محرز ، رواها في كشف الغمّة (١).
ومنها : جماع الحامل ، كما في وصيّة النبيّ لعليّ عليهماالسلام (٢).
ومنها : وطء جارية بعد أُخرى ، لرواية عثمان بن عيسى (٣).
ومنها : تغسيل الجنب للميت.
ومنها : جماع غاسل الميّت قبل الغسل ، وتدلّ عليهما رواية شهاب بن عبد ربّه (٤).
ومنها : مُريد إدخال الميّت قبرَه.
ومنها : تكفين الميت قبل الغسل لمن غسّله.
ومنها : وضوء الميّت ، وسيجيء.
ومنها : ذكر الحائض وقت صلاتها على المشهور ، لأخبار معتبرة ظاهرة في الاستحباب (٥). وأوجبه عليّ بن بابويه (٦) ، لصحيحة زرارة : «وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر ، فتذكر الله عزوجل» (٧) و (٨) الأوّل أقوى.
ومنها : وضوء ما بعد الاستنجاء للمتوضّئ قبله ، ولو كان قد استجمر على
__________________
(١) كشف الغمّة ٢ : ٣٠٢ ، الوسائل ١ : ٢٧٠ أبواب الوضوء ب ١٣ ح ٢. وفيها : كان أبو عبد الله (ع) إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضّأ للصلاة.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٩ ح ١٧١٢ ، الوسائل ١ : ٢٧٠ أبواب الوضوء ب ١٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٥٩ ح ١٨٣٧ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب مقدّمات النكاح ب ١٥٥ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٢٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٤٨ ح ١٤٥٠ ، الوسائل ١ : ٥٢٦ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٣.
(٥) الوسائل ٢ : ٥٨٧ أبواب الحيض ب ٤٠.
(٦) نقله عنه في الفقيه ١ : ٥٠ ، الهداية : ٢٢.
(٧) الكافي ٣ : ١٠١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٥٩ ح ٤٥٦ ، الوسائل ٢ : ٥٨٧ أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٢.
(٨) في «ح» زيادة : الأقوى.