يحصل الإخلال بالموالاة كما سيجيء.
وأمّا ما في صحيحة زرارة من الإتيان بعد الفراغ والدخول في فعل آخر أيضاً في صورة الشكّ (١) ، فمحمول على الاستحباب.
ولا يعتبر الشكّ مع الكثرة كالصلاة ، للعلّة المنصوصة في صحيحة زرارة وأبي بصير : «فإنّ الشيطان خبيث مُعتاد لما عُوّد» (٢).
الخامس : الأحداث الموجبة للوضوء(٣): البول والغائط والريح الخارج من المخرج المعتاد الطبيعي بالإجماع والأخبار المستفيضة (٤) الصّحاح.
وأمّا الخارج من غيره ففيه تفصيلات وأقوال لا ترجع إلى تحقيق ، والمحقّق أنّ المستفاد من الأخبار ليس إلّا المعهود المتعارف ، ولا دليل على حكم غيره إلّا الإجماع المنقول في المنتهي فيما انحصر المخرج في غير الطبيعي خِلقةً ، أو كان الطبيعي مسدوداً (٥). وأمّا في غيره فلا نصّ ولا إجماع. والأُصول متعارضة ، وبراءة الذمّة عن التكليف اليقيني بالصّلاة لا تحصل إلّا بالوضوء.
ولا عبرة بالريح الخارج من الإحليل أو قُبُل المرأة.
والنوم الغالب على العقل ، بل على السمع ، وإن كان الظاهر تلازمهما ، وكون
__________________
(١) المتقدّمة في ص ٦٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ ح ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ح ١٤٢٢ ، الوسائل ٥ : ٣٢٩ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٢.
(٣) الظاهر كون كلّ من الموجب والناقض أعمّ من الآخر من وجه ، وإن اعتبر في الموجب ما يكون من شأنه الإيجاب فيكون أعمّ مطلقاً من الناقض بالفعل ، والحقّ أنّ تلك الإطلاقات اعتبارات ، فيعتبر كلّ واحد من الإطلاقات فيما يناسبه ، فمن حيث إنّه يجب تسمية الوضوء يسمّى ناقضاً ، ومن حيث إنّه يترتّب عليه وجوب الوضوء وجوداً وعدماً يسمّى سبباً ، واجتماع الأسباب الكثيرة الشرعيّة ممكن وواقع كثيراً (منه رحمهالله).
(٤) في «م» زيادة : و.
(٥) المنتهي ١ : ١٨٨.