والمعتبر حال أوساط الماء بسبب الصفاء والكدورة والعذوبة والملوحة ، هذا كلّه في المتغيّر بالنجاسة.
وأما المتغيّر بالطاهر فهو طاهر مطهّر ما لم يسلب عنه الإطلاق ، سواء كان مما دخل في الماء ولا يمكن التحرّز منه ، أو مما خرج ، خلافاً لبعض العامة (١) ، وهو ضعيف.
تذنيبان :
الأوّل : إنّ ظاهر الأخبار مثل قولهم عليهمالسلام:«إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» سيّما مع ملاحظة سؤال الرواة ونحو ذلك اعتبار استواء سطوح الكرّ في الاتّحاد وعدم التنجّس ، أو مع انحدارها قليلاً ، وهو المستفاد من كلام الأصحاب كالمحقّق في المعتبر والعلامة في المنتهي والتحرير والتذكرة (٢).
وكلام التذكرة صريح في ذلك ، حيث حكم بعدم تنجّس الأعلى بتنجّس الأسفل دون العكس. وصرّح باعتباره الشهيد (٣) والمحقّق الشيخ عليّ (٤) رحمهالله.
وردّ عليهما الشهيد الثاني بأنّ كلام الأصحاب كالأخبار مطلق يشمل المتساوي وغيره ، واستشهد ببعض الإطلاقات التي لا تدلّ على ما ذكره ، مثل ما أطلقوا عدم نجاسة ما تحت المتغيّر من الجاري إذا انقطع عمود الماء إذا كان كرّاً ، ولم يشترطوا استواء السطوح ومسألة الغديرين وغيرهما (٥).
وأنت خبير بأنّ الإطلاق في الأوّل محمول على الغالب من الاستواء أو
__________________
(١) الأُم ١ : ١١. المغني والشرح الكبير ١ : ١١.
(٢) المعتبر ١ : ٥٠ ، المنتهي ١ : ٥٣ ، التحرير ١ : ٤ ، التذكرة ١ : ٢٣.
(٣) البيان : ٩٩ ، الدروس ١ : ١١٩ ، الذكرى : ٩.
(٤) جامع المقاصد ١ : ١١٢ ، ١١٥.
(٥) روض الجنان : ١٣٥.