المقصد الخامس
في الأحكام واللواحق
وفيه مباحث :
الأوّل : لا يجوز التيمّم قبل الوقت بلا خلاف ظاهر إلّا ما يظهر من الذكرى ، حيث نقل قولاً بوجوب الطهارات أجمع عند حدوث الأحداث بوجوب موسّع (١). وأما في الوجوب الغيري فلا نعرف به قائلاً ، وادّعى عليه الإجماع جماعة ، منهم الفاضلان (٢) والشهيدان (٣) وغيرهم (٤).
وأما بعد دخول الوقت ، فالمشهور وجوب التأخير إلى آخر الوقت. والظاهر أنّ مرادهم مقدار حصول الظنّ بفوات الوقت لو أُخّر عن ذلك الوقت ، وعن الشيخ (٥) والمرتضى (٦) وابن إدريس (٧) دعوى الإجماع عليه.
__________________
(١) الذكرى : ٢٣.
(٢) المحقّق في المعتبر ١ : ٣٨١ ، والعلامة في المنتهي ٣ : ٥٠.
(٣) الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ١٣٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٢١.
(٤) كصاحب المدارك ٢ : ٢٠٨.
(٥) حكاه في المختلف ١ : ٤١٧ ، وانظر الخلاف ١ : ١٤٦ مسألة ٩٤.
(٦) الانتصار : ٣١ ، المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨٩.
(٧) السرائر ١ : ١٤٠.