وعن الشيخين (١) والمرتضى (٢) وأتباعهم (٣) وجوب أربعين في بول الرجل أيضاً ، لرواية عليّ بن أبي حمزة (٤) ، ويعارضها أخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار (٥) الدالّة على وجوب نزح الجميع في انصباب البول ، وصحيحة ابن بزيع المشتملة على نزح دلاء لقطراته (٦) ، ورواية كردويه المشتملة على الثلاثين (٧). وربما رجّح بعض المتأخّرين العمل على الصحيحتين (٨) في موردهما (٩).
والأظهر الأوّل ، لاعتضاد الرواية بالشهرة ، وهجرهم العمل على ظاهر الصحيحة الاولى ، بل الأخيرة أيضاً.
ثم إن الأكثر على تفاوت حكم بول الرجل والمرأة (١٠) ، وابن إدريس ساوى بينهما محتجّاً بتناول لفظ الإنسان لهما (١١) ، وردّ بعدم ورود النصّ معلّقاً على بول الإنسان (١٢).
__________________
(١) الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ٢٤٣ ، والمبسوط ١ : ١٢ ، والنهاية : ٧.
(٢) نقله عنه في المعتبر ١ : ٦٧.
(٣) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٠ ، وسلار في المراسم : ٣٥.
(٤) التهذيب ١ : ٢٤٣ ح ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٠ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٢.
(٥) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٤ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٤.
(٦) الكافي ٣ : ٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٤ ، الوسائل ١ : ١٣٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢١.
(٧) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٨ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٥ ، وص ٤٥ ح ١٢٥ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٢.
(٨) المنتهي ١ : ٨٦.
(٩) صحيحة معاوية بن عمار ، وصحيحة ابن بزيع.
(١٠) المختلف ١ : ٢٠٨ ، الدروس ١ : ١٢٠.
(١١) السرائر ١ : ٧٨.
(١٢) كما في المختلف ١ : ٢٠٨.