قائمة الکتاب
الميرزا القمي
العبادات
كتاب الطهارة
الوضوء
الوضوء الواجب
نواقض الوضوء
الوضوء المستحب
احكام التخلّي
كيفيّة الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس الرجلين
شرط الوضوء
النيّة
الجبائر
آداب الوضوء
مكروهات الوضوء
الغسل
موجبات الغسل
الجنابة
الحيض
اقلّ الحيض
٢٢٦النفاس
الاستحاضة
الاغسال المسنونة
كيفيّة الغسل
مستبحّبات الغسل ولواحقه
التيمّم
مسوغات التيمم
كيفيّة التيمم
ما يتيممّ به
احكام التيمّم
النجاسات
احكام النجاسات
غسل الاواني
تطهير المتنجسات
المياه
ماء البئر
تطهير المياه
البحث
البحث في غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام
إعدادات
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ١ ]
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ١ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1809_qanaem-alayam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ١ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم القمّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :584
تحمیل
وأقلّه ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة كأقلّ الطهر بالإجماع والأخبار (١).
والأظهر الأشهر اعتبار التوالي في الثلاثة ، لأنّ اليقين لا يحصل إلّا به ، والطهارة مستصحبة ، وعمومات التكاليف ظاهرة الشمول ، والأصل عدم ثبوت التكاليف الحيضيّة ، فلا يخرج عن هذه الأدلّة إلّا باليقين ، وإطلاق الأخبار لا يقاوم ما ذكر ، مع أنّ صريح عبارة الهداية وفقه الرضا ثلاثة أيّام متواليات (٢).
وقد يتمسّك بالتبادر.
وفيه ما لا يخفى على المتأمل المتعمّق ، إذ قولهم عليهمالسلام : «أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام» لا يتبادر منه إلّا أقلّ زمان الحيض (لا أقلّ أيّام الحيض) (٣). وانفهام اشتراط التوالي بالمعنى الأوّل لا يوجب اشتراطه بالمعنى الثاني ، فكون أقلّ أيّامه أيضاً ثلاثة وإن كان يفهم منه أيضاً ، إلّا أنّه لا يفهم اشتراط التوالي بالنسبة إلى هذا المعنى.
نعم لو قيل : أقلّ أيّام الحيض ثلاثة كما رواه في الخصال في حديث شرائع الإسلام (٤) وصرّح به في الهداية (٥) ، فيتبادر منه المعنى الثاني ، مع أنّه صرّح فيما بعده بالتوالي كما ذكرنا.
فعلى هذا ، فكون العشرة المحفوفة بثلاثة في أوّله ويوم في أخره من جملة أكثر الحيض إنّما ثبت من دليل خارج ، وما دلّ على عدم تجاوز حكم الحيض عن العشرة أيّام يوجب تقييد أكثر أيّام الحيض بالعشرة ، وإلّا فلا تقييد فيه كأقلّ أيّامه ، فكان إطلاقه يقتضي تحقّق تلك العشرة أيّام في خمسة عشر يوماً فصاعداً.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٥٥١ أبواب الحيض ب ١٠.
(٢) الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٠ ، فقه الرضا (ع) : ١٩٢.
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «ز».
(٤) الخصال : ٦٠٦.
(٥) الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٠.
