وأقلّه ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة كأقلّ الطهر بالإجماع والأخبار (١).
والأظهر الأشهر اعتبار التوالي في الثلاثة ، لأنّ اليقين لا يحصل إلّا به ، والطهارة مستصحبة ، وعمومات التكاليف ظاهرة الشمول ، والأصل عدم ثبوت التكاليف الحيضيّة ، فلا يخرج عن هذه الأدلّة إلّا باليقين ، وإطلاق الأخبار لا يقاوم ما ذكر ، مع أنّ صريح عبارة الهداية وفقه الرضا ثلاثة أيّام متواليات (٢).
وقد يتمسّك بالتبادر.
وفيه ما لا يخفى على المتأمل المتعمّق ، إذ قولهم عليهمالسلام : «أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام» لا يتبادر منه إلّا أقلّ زمان الحيض (لا أقلّ أيّام الحيض) (٣). وانفهام اشتراط التوالي بالمعنى الأوّل لا يوجب اشتراطه بالمعنى الثاني ، فكون أقلّ أيّامه أيضاً ثلاثة وإن كان يفهم منه أيضاً ، إلّا أنّه لا يفهم اشتراط التوالي بالنسبة إلى هذا المعنى.
نعم لو قيل : أقلّ أيّام الحيض ثلاثة كما رواه في الخصال في حديث شرائع الإسلام (٤) وصرّح به في الهداية (٥) ، فيتبادر منه المعنى الثاني ، مع أنّه صرّح فيما بعده بالتوالي كما ذكرنا.
فعلى هذا ، فكون العشرة المحفوفة بثلاثة في أوّله ويوم في أخره من جملة أكثر الحيض إنّما ثبت من دليل خارج ، وما دلّ على عدم تجاوز حكم الحيض عن العشرة أيّام يوجب تقييد أكثر أيّام الحيض بالعشرة ، وإلّا فلا تقييد فيه كأقلّ أيّامه ، فكان إطلاقه يقتضي تحقّق تلك العشرة أيّام في خمسة عشر يوماً فصاعداً.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٥٥١ أبواب الحيض ب ١٠.
(٢) الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٠ ، فقه الرضا (ع) : ١٩٢.
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «ز».
(٤) الخصال : ٦٠٦.
(٥) الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٠.