ويحرم الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم وكلّ محترم على المعروف من مذهب الأصحاب ، المدّعى على الأوّلين الإجماع من المعتبر (١) ، وعلى الثلاثة من ظاهر المنتهي (٢). وفي بعض الأخبار تعليل المنع في الأوّلين : بأنّهما طعام الجنّ ، وذلك ما شرطوا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣).
وأمّا الأخير مثل ورق المصحف والأدعية والتربة الحسينيّة ونحوها فلا ريب في حُرمتها ، بل قد يؤول إلى الكفر.
ثمّ هل يطهر الموضع أم لا؟ فيه قولان (٤) ، أقربهما نعم ، للعمومات ، ولعدم دلالة النهي على الفساد. واستدلّ المانع بوجوه ضعيفة ، منها خبر عامّي ضعيف (٥).
الثالث : يستحبّ ستر البدن ولو بالتباعد للتأسّي بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٦). بل يمكن القول باستحباب نفس التّباعد ، لقول لقمان لابنه : «إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض» حكى عنه الصادق عليهالسلام (٧). ويمكن حمله على الصحراء كما هو ظاهر الخبر.
وتهيئة الأحجار ، للخبر ، ولما في جمعها بعد الحدث من خوفِ نَشرِ النجاسة.
وتغطية الرأس ، ونُقل عليه الإجماع (٨). وفي المقنعة : أنّ تغطية الرأس المنكشف
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٣٢.
(٢) المنتهي ١ : ٢٧٨.
(٣) انظر الوسائل ١ : ٢٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥.
(٤) المانع الشيخ في الخلاف ١ : ١٠٦ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ١٣٣ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٧٩ وروى فيه عن النبيّ (ص) أنّهما لا يطهران.
(٥) المعتبر ١ : ١٣٣.
(٦) شرح النفليّة : ١٧ ، الوسائل ١ : ٢١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٤ ح ٣.
(٧) الفقيه ١ : ١٩٤ ح ٨٨٤ ، الوسائل ١ : ٢١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٤ ح ١.
(٨) المعتبر ١ : ١٣٣.