واعتبار كون أحدهما فوق البئر والآخر فيها يملأ الدلو كما ذكره بعض الأصحاب (١) لا دليل عليه.
واستقرب في التذكرة كفاية قويّين ينهضان بعمل الأربعة (٢) ، وهو مشكل.
والأحوط جعل الأكل والصلاة في حال الاستراحة ، فلا يجتمعون بهما.
الثانية : المشهور وجوب نزح كرّ من ماء لموت الدابّة أي الحمار والفرس والبغل ، وألحق جماعة بها البقرة (٣).
أما الحمار ، فتدلّ عليه رواية عمرو بن سعيد المتقدّمة ، قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال : كلّ ذلك يقول : «سبع دلاء» قال : حتّى بلغت الحمار والجمل ، فقال : «كرّ من ماء» (٤) وفي موضع آخر من التهذيب ذكر البغل (٥) ، وكذا في المعتبر (٦).
ولا يضرّ ذكر الجَمل في الاستدلال مع وجوب الجميع فيه ، لأنّ الجواب بمنزلة أنّه يجب في كلّ واحد من المذكورات كرّ من ماء ، فيكون عاما قابلاً للتخصيص في الجمل بما مرّ ، فلا يرد أنّ الجواب عن الكلّ وإرادة البعض تعمية.
ويظهر مما ذكر حكم البغل أيضاً.
وأما الفرس ، فيمكن أن يستدلّ عليه بصحيحة الفضلاء ، عن الصادق عليهالسلام : في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت ، قال : «يخرج ثم
__________________
(١) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٤٨.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٨.
(٣) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٦٦ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١١ ، والنهاية : ٦ ، والشهيد في اللمعة : ١.
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩١ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٥.
(٥) لم نجد كلمة البغل. نعم نقل عن شرح المفاتيح وحاشية المدارك «أنّه في بعض نسخ التهذيب ذكر فيها البغل بعنوان النسخة» مفتاح الكرامة ١ : ١٠٩.
(٦) المعتبر ١ : ٥٧.