ورواية يعقوب بن سالم (١) ، وغيرهما ، مع عموم نفي العسر والحرج.
ويشكل الاعتماد على الطلب قبل الوقت إذا تجدّد الإمكان بعده ، سيّما مع ملاحظة الحسنة ، وإطلاق الطلب في الخبر منصرف إلى ما بعد الوقت ، هذا كلّه إذا وسع الوقت للطلب.
ولا يجب مع الضيق فيتيمّم ، مثل أن يستيقظ قبل طلوع الشمس.
ومثله ما لو وجد الماء ، ولكن كان استعماله مفوّتاً للوقت ولو بمقدار ركعة إذا لم يقصر ، وسيظهر وجهه.
ولو أخلّ بالطلب حتّى ضاق الوقت ، فعن المشهور أنّه عاص ، ولكن يتيمّم ويصلي ، ولا يعيد ، لسقوط الطلب حينئذٍ ، وكونه مأموراً بالتيمّم ، والأمر يقتضي الإجزاء.
ويشكل بمنع سقوط الطلب ، ولزوم التكليف بالمحال إذا كان المكلّف هو السبب لم يقم دليل على استحالته ، ولعلّه لذلك ذهب الشيخ إلى بطلان تيمّمه (٢) ، ويلزمه وجوب إعادة الصلاة ، كما قطع به الشهيد (٣).
ومثله ما لو وجد الماء وأهمل استعماله حتّى ضاق الوقت ، والظاهر أنّ التكليف بالمحال حينئذٍ هو كونه مأموراً بالمائيّة والصلاة في الوقت ، والتيمّم والصلاة في الوقت ، لا الأوّل فقط ، وإلّا فيلزم جواز ترك الصلاة مع التيمّم فيجب التيمّم والصلاة لأنّ الوقت لا عوض له ، والأهم في نظر الشارع هو الوقت ، حتّى جوّز تفويت بعض الأجزاء لإدراك الوقت ، بخلاف الطهارة المائيّة. فثمرة التكليف بالمائيّة هو العقاب عليه وثبوت القضاء على إشكال في ذلك ، للزوم وجوب الأداء والقضاء في شيء واحد.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٥ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ح ٥٢٨ ، الوسائل ٢ : ٩٦٤ أبواب التيمّم ب ٢ ح ٢.
(٢) المبسوط ١ : ٣١ ، الخلاف ١ : ١٤٧.
(٣) الدروس ١ : ١٣١ ، البيان : ٣٤.