جماعة الحكم في خائف فوت الأداء (١) ، والرواية لا تدلّ إلّا على الأوّل ، ولا بأس بمتابعتهم.
وألحق الشيخ بالخميس ليلة الجمعة ، ناقلاً عليه الإجماع (٢).
وتستحبّ الإعادة لمن وجد الماء يوم الجمعة ، لإطلاق الأخبار.
وأما لو وجده بعد الزوال إلى آخر السبت فإشكال. وإن أمكن القول به ، لكون دليل القضاء أقوى من دليل التقديم ، ولإطلاقه.
ومنها : غسل العيدين
الفطر والأضحى ، بلا خلاف من العلماء كافّة ، كما في المعتبر والمدارك (٣) ، للصحاح وغيرها (٤).
ووقته بعد الفجر ، لتعليقه على اليوم ، الظاهر في النهار ، وفي قرب الإسناد رواية مصرّحة بعدم الإجزاء قبل الفجر (٥).
وظاهر الإطلاقات وصريح بعض الأصحاب امتداده بامتداد اليوم (٦) ، وقال في المنتهي : إنّه يتضيّق عند الصلاة (٧) ، وقال في الذكرى : إنّه ظاهر الأصحاب ، تخريجاً من تعليل الجمعة أنّه إلى الصلاة ، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد (٨).
أقول : ويظهر ذلك من الروايات وليس مستنده محض التخريج مثل موثّقة
__________________
(١) كالشيخ في المبسوط ١ : ٤٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧ ، والمسالك ١ : ١٠٦.
(٢) الخلاف ١ : ٦١١ مسألة ٣٧٧.
(٣) المعتبر ١ : ٣٥٦ ، المدارك ٢ : ١٦٦.
(٤) الوسائل ٢ : ٩٥٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٥ ، ١٦.
(٥) قرب الإسناد : ٨٥ ، الوسائل ٢ : ٩٥٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٧ ح ١.
(٦) المدارك ٢ : ١٦٦.
(٧) المنتهي ٢ : ٤٧١.
(٨) الذكرى : ٢٤.