لا يبقى معه الاحتياج إلى أخذ الماء للوضوء ، فيكون ماء جديداً ، بخلاف السابق عليه ، وهو كما ترى.
الثاني : تكره الاستعانة في الوضوء بمعنى صبّ الماء على اليد ، لرواية شهاب بن عبد ربّه (١) ، ورواية الوشّاء عن الرضا عليهالسلام (٢). وإن كان يمكن المناقشة في الأخيرة بإرادة الصبّ الذي هو نفس الغسل ، لقوله عليهالسلام للوشاء حين سأل عن سبب منعه إيّاه عن الصبّ : «تؤجر أنت وأُوزر أنا» فإنّ الوزر ظاهر في الحرمة. وتمكن إرادة ترك الأولى منه. وتكفي الرواية الأُولى واحتمال الآية المفسّرة في الروايتين بذلك ، بل الشهرة أيضاً.
وأما النزح من البئر وإتيان الماء ونحوهما ، فالظاهر عدم الكراهة ، ويدلّ عليه أمر عليّ عليهالسلام ابنه محمّداً بإتيان الماء في رواية عبد الرحمن بن كثير (٣).
ويكره التوضّؤ بالمشمس ، لرواية السكوني ، عن الصادق عليهالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : «الماء الذي يسخن بالشمس لا تتوضّئوا
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٧٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٥٤ ح ١٠٥٧ ، الوسائل ١ : ٣٣٥ أبواب الوضوء ب ٤٧ ح ٢ ، وفيه : كان أمير المؤمنين إذا توضّأ لم يدع أحداً يصبّ عليه الماء ، فقيل له : يا أمير المؤمنين لِمَ لا تدعهم يصبّون عليك الماء؟ فقال : لا أُحبّ أن أُشرك في صلاتي أحداً ، وقال الله تبارك وتعالى «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً».
(٢) الكافي ٣ : ٦٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٦٥ ح ١١٠٧ ، الوسائل ١ : ٣٣٥ أبواب الوضوء ب ٤٧ ح ١ وفيها : فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك فقال : مه يا حسن ، فقلت له لم تنهاني أن أصب على يديك ، تكره أن أوجر؟ قال : تؤجر أنت وأوزر أنا فقلت : وكيف ذلك؟ فقال : أما سمعت الله عزوجل يقول «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» .. والرواية ضعيفة بإبراهيم بن إسحاق الأحمر فهو ضعيف. انظر رجال النجاشي : ١٩ / ٢١ ، والفهرست : ٧.
(٣) الكافي ٣ : ٧٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦ ح ٨٤ ، التهذيب ١ : ٥٢ ح ١٥٣ ، المقنع : ٣ ، الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب الوضوء ب ١٦ ح ١.