عليّ بن جعفر (١) ظاهرة في إرادة الترتيب ولا تنكره (٢) ، فينوي الغسل ويدلك رأسه وعنقه تحت المطر ، ثم شقّه الأيمن ، ثم الأيسر. وعليها تُحمل رواية محمّد بن أبي حمزة أيضاً (٣).
وأما المجرى والميزاب ، فلم نقف في الأخبار على ما يدلّ عليهما ، والكلام فيهما أيضاً كالمطر.
وما دلّ من الأخبار على أنّ غسل الحيض مثل غسل الجنابة يدلّ على جواز الارتماس فيه أيضاً ، وكذلك في غسل الميت كما سيجيء ، مع خصوص تنصيص بعض الأخبار به.
وأما في غيرهما ، فالظاهر أنّ الاعتماد ليس إلّا على عدم القول بالفصل ، كما ادّعاه في الذكرى (٤).
الثالث : يجب كون الماء مباحاً ، مطلقاً ، وطاهراً.
أما الإطلاق والإباحة ، فالكلام فيه كما تقدّم في الوضوء.
وأما الطهارة ، فهو أيضاً إجماعيّ ، ومستفاد من الأخبار.
وأما طهارة محلّ الغسل ، فقال الشيخ في المبسوط : إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل ، فإن خالف واغتسل أولاً فقد ارتفع حدث الجنابة ، وعليه أن يزيل
__________________
(١) فإنّ فيها : سألته عن الرجل هل يجزئه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك الفقيه ١ : ١٤ ح ٢٧ ، التهذيب ١ : ١٤٩ ح ٤٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ ح ٤٢٥ ، قرب الإسناد : ٨٥ ، الوسائل ١ : ٥٠٤ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٠.
(٢) في «م» : ينكره.
(٣) الكافي ٣ : ٤٤ ح ٧ ، الوسائل ١ : ٥٠٥ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٤ وفيها : رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل؟ قال نعم. والرواية عن محمّد بن أبي حمزة عن رجل عن أبي عبد الله (ع).
(٤) الذكرى : ١٠١.