الحادي عشر : يحصل التطهير للبئر على القول بنجاسته بالنزح وغيره.
أما النزح فكونه مطهّراً اتفاقي ، ويتفاوت بتفاوت النجاسات ، وبحصول التغيّر وعدمه. ونذكره في ضمن مسائل مقدّماً لحكم الغير المتغيّر.
الأُولى : يجب نزح الجميع لوقوع الخمر فيها بلا خلاف بينهم ، وادّعى ابن إدريس (١) وابن زهرة (٢) الإجماع عليه.
وتدلّ عليه صحيحة الحلبي (٣) ، سيّما على ما في الاستبصار ، وصحيحة عبد الله ابن سنان (٤) ، وصحيحة معاوية بن عمار (٥) ، وتشريك البول لها فيها غير مضر ، فيحمل فيه على الاستحباب ، أو على صورة التغيّر.
والمشهور عدم الفرق بين قليلها وكثيرها للإطلاقات في الأخبار المتقدّمة ، مؤيّداً بما ورد في الأخبار الكثيرة من عدم الفرق بين قليلها وكثيرها في الحرمة ؛ ، والاستصحاب (٦) خلافاً للصدوق في المقنع ، فإنّه قال : ينزح للقطرة منه عشرون دلواً (٧). وقد يستدلّ عليه برواية زرارة (٨) ورواية كردويه (٩) ، وفي
__________________
(١) السرائر ١ : ٧٠.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٢.
(٣) الكافي ٣ : ٦ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ ح ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٢ الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٦.
(٤) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٣ ، الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١.
(٥) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٤ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٤.
(٦) الوسائل ١٧ : ٢٥٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٥.
(٧) المقنع : ١١.
(٨) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٦ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٣.
(٩) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٥ ، وص ٤٥ ح ١٢٥ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٢.